.................................................................................................
______________________________________________________
دليل الاشتراط ، وردّ الإجماع ، لعدم دخول المعصوم ، وضعف حجيّة الإجماع المنقول ، وهو ظاهر لمن تأمل سيما لمن نظر في رسالة الجمعة للشارح :
ولكنه قول مع عدم الرفيق مع أنه شرط عندهم في الأصول والفروع من الخاصة والعامة في المسئلة المبحوث عنها ، وان كان دليله أيضا ضعيف ، ولكن يحتاج خلاف ذلك إلى جرأة عظيمة ، ولكنّه نقل في رسالة الجمعة ما يدل على القائل ، فما بقي عذر للتارك الّا بعد (نقل خ) الإجماع وحاله واضح.
واما القول بالمنع والتحريم ، وهو مذهب السيّد ومن تابعة ، وتخصيص الأدلة بالحضور والعيني كما هو ظاهرها والإجماع. وعدم إسقاط الظهر المتحقق المبرئ للذمة باليقين بالمحتمل ، والاحتياط بفعل الظهر فواضح بالنظر الى الإجماع وكلام الأصحاب. لأنهم قالوا : لا وجوب عينيا بالإجماع ، فلا كلام لأحد في فعل الظهر بناء على كلامهم ، بخلاف الجمعة فإنّ المصنف في المنتهى والسيد وغيرهما على تعيين الظهر وتحريم الجمعة كما تقدم.
ولكن بالنظر في الأدلة سيما الآية ، والأخبار الكثيرة الصحيحة يحصل الخوف العظيم بتركها.
ولو جمع بينهما للاحتياط ، لأمكن كونه أحوط.
مع توجه احتمال التحريم بالتشريع. ولا يندفع بعدم النهي عن الصلاة في قوله تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلّى) (١) لعدم احتماله ، وشبهة عدم الجزم بالنية.
وهي لا تخلو عن ضعف سيما في أمثال هذه المسئلة مع تقديم الظهر ، ولكن يحصل التأمل من جهة صلاة سادسة بالإجماع ، واحتمال خروج وقت الجمعة.
وبالجملة الخلاص من الشكوك والشبهة للمؤمنين ممّا لا يمكن ، الا بظهور ولى الأمر ، والناطق بالحق اليقين ، وأما من دونه فالأمر صعب كثيرا ، الله يفرج عنا الهموم ، ودفع الشكوك والغموم بحقّ مدينة العلوم وبابها المعصوم بظهور وارث الحكم والعلوم ، ولعلّ الحكمة في ذلك عدم الغفلة والاشتغال بجميع أنواع العبادات واكتساب الكمالات ، لعله تقع حسنة من الحسنات عند الله من المقبولات ، فلم يعذبه بعذاب أوجبته السيئات ، ولكن مثل الغريق الذي يتشبث بالحشيشات
__________________
(١) سورة العلق : ٩