ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة
ولو انفضوا قبل التلبّس بالصلاة سقطت.
ويجب تقديم الخطبتين على الصلاة.
______________________________________________________
خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطعوا والّا فأنتصب قائما (١).
وقال الشيخ في التهذيب : بعد ذكر هذه الأخبار الدالة على الجواز والمنع والتأويل والتأييد : والامام إذا صلى بقوم وركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق النّاس الصلاة ، ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه ، واستدلّ عليه برواية جابر الجعفي المتقدمة ، وهو يدل على رجوعه عن القول بعدم الجواز ، فكأنّها صارت المسئلة غير معلوم المخالف ، فتعيّن عدم المصير إلى المنع لعدم الرّفيق ، الّا أن يقال هذا باعتقاد شيخه لا باعتقاده ، ولكن ينبغي التنبيه وليس هذا دأبه ولا المتعارف بينهم.
قوله : (فلو انفض العدد ـ إلخ) الظاهر انه لو انفض العدد كله أو البعض وبقي الإمام ، يتم الجمعة : ويدل عليه ظاهر قوله تعالى «وَتَرَكُوكَ قائِماً» (٢) مع التأسي في غيره ، وعدم ظهور الخلاف ، فيكون الجماعة والعدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة.
وأما لو انفض الإمام : فإن استخلف مع شرطه صحّت ، وأما بدونه فغير معلوم ، والآية ليست بدليل ، ولا دليل غيرها ، وظاهر الشروط يقتضي العدم «وَلا تُبْطِلُوا» (٣) ليس بدليل ، وكذا الصلاة على ما افتتحت (٤).
والاستصحاب : وذكر الشارح الصحة ، ونقل عن التذكرة إن أدرك ركعة صحّ والّا فلا ، وهو غير واضح.
وأمّا دليل السقوط على تقدير الانفضاض قبل التلبّس ، فهو فقد الشرط قبل
__________________
(١) الوسائل باب (٥٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢
(٢) سورة الجمعة : ١١
(٣) سورة محمد : ٣٣ وتمام الآية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ».
(٤) رواه في الفصل التاسع من عوالي اللئالى ، وفي الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب (٢) من أبواب النية حديث ـ ٢ ما بمعناه.