وتأخيرها عن الزوال.
والفصل بين الخطبتين بجلسة.
ورفع صوته حتّى يسمع العدد.
ولو صليت فرادى لم تصحّ.
ولو اتفقت جمعتان بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا ،
______________________________________________________
حصول المشروط فسقط.
وأمّا وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة ، فالظاهر عدم الخلاف فيه.
وأمّا تأخيرها عن الزّوال فغير واضح ، بل الظاهر جواز التقديم كما مرّ في حديث جبرئيل (١) ، وتأويل المختلف بعيد (٢) فلا يرتكب من غير ضرورة لإمكان الجمع بين الأخبار بالتخيير وأولوية التأخير ، فتأمّل.
وأمّا وجوب الفصل بينهما ، فدليله التأسي (٣) وبعض الأخبار مثل قوله عليه السلام يجلس بينهما (٤) فإنه خبر بمعنى الأمر.
وكذا رفع الصوت حتى يسمع العدد ولأنّه المقصود من الخطبة والمتبادر. ويلزمه وجوب الإنصات ورفع مانعه.
وكذا ظاهر دليل عدم صحة الجمعة لو صليت فرادى بعد ثبوت اشتراطها بالجماعة.
قوله : (ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل ـ إلخ) معلوم أنّ المراد. الجمعتان اللتان حصل جميع شرائطها الّا البعد المقدّر. فدليل البطلان حينئذ على تقدير
__________________
(١) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث ـ ٤
(٢) قال في المختلف في توجيه الحديث ما هذا لفظه «لاحتمال أن يكون المراد بالظل الأول ، الفيء الزائد على ظل المقياس. فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول ، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله ، وهو الظل الأول نزل (ص) وصلّى بالناس. ويصدق عليه أن الشمس قد زالت حينئذ ، لأنها قد زالت عن الظل الأول»
(٣) صحيح مسلم ، كتاب الجمعة (١٠) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة حديث (٣٣) و (٣٤) و (٣٥) ولفظ الحديث «كان رسول الله (ص) يخطب يوم الجمعة قائما ، ثم يجلس ، ثم يقوم».
(٤) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث ـ ١