.................................................................................................
______________________________________________________
وفي السند محمد بن سنان فهي تدل على الترك ، فيما نحن فيه ، بالطريق الاولى ، (١) ولكن فعلها في ذلك الوقت من غير فعل الوتر وقضاء الباقي أشهر ، وسنده أحسن ، ومؤيد بما مر من جواز فعل النافلة مقدما ومؤخرا.
ويدل على فعلها مخففا ، إذا خاف الفوت وطلوع الفجر ، بعض الاخبار الأخر (٢). وكذا يدل على الاختصار على فعل الوتر مخففا من دون صلاة الليل ثم القضاء إذا خاف عدم الإدراك بعض الاخبار الأخر (٣).
ثم اعلم : ان الظاهر التخيير في الثلاثة الأخيرة من صلاة الليل ، بين الفصل بتشهدين وتسليمين ، والوصل : والمشهور الأول ، ونجد أخبارا كثيرة مختلفة دالة على ان الوتر ثلاثة ، وانه موصول ، وانه مفصول ، فالجمع بالتخيير حسن ، كما هو مذهب العامة ، ولكن ما أعرفه مذهبا للأصحاب.
منها صحيحة حفص بن سالم (الثقة في الكافي في باب صلاة النافلة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : نعم ، وان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثم عد ، واركع ركعة (٤) وخبر حسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال قلت له : الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم : قال : قلت ا ليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في (صلاته ـ ئل) ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال : ليس
__________________
هكذا ، (الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز ، قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل ، فأصلي أربع ركعات ، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ، ابدء بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال : لا ، بل أوتر ، وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار).
(١) يعني إذا دلت الرواية على ترك اربع ركعات ، فدلالتها على ترك الثماني بالطريق الأولى.
(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم أخر الليل وأخاف الصبح؟ قال : اقرء الحمد واعجل واعجل).
(٣) الوسائل باب ٤٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح يبدء بالوتر ويصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر أخر ذلك؟ قال : بل يبدء بالوتر ، وقال : انا كنت فاعلا ذلك).
(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ١.