والمعتق بعضه لا تجب عليه وان اتفقت في يومه
ويحرم السفر بعد الزوال قبلها
______________________________________________________
ولا يضر الاشتباه ، وهو صحيح لو لم تجب الجمعة مع إمكانها على من تركها وصليّت عنده جمعة وهو غير ظاهر. ولهذا أوجبوا الجمعة على الفرقة اللاحقة مع الإمكان ، الّا أن يريدوا إدراك الجمعة السابقة قبل إتمامها.
والأدلة الدالة على وجوب الجمعة ، تدلّ عليه ، حيث دلت على وجوبها على من كان على رأس الفرسخين والذّهاب إليه إن لم تصل عنده وبالجملة ينبغي كون الحكم وجوبهما على الفريقين على التقديرين (١) مع الإمكان بالإتيان بالجمعة صحيحة ، والا الظهر : ويمكن حمل اكتفائهم في الثاني بالظهر لبعد إمكان ادراك جمعة اخرى لضيق الوقت ، وان كان قولهم بفعل الظهر لمن ترك الجمعة بعد فعلها مطلقا يدل على سقوط الجمعة عن داخل فرسخ ، وهو محتمل.
والحاصل أنّ الاقسام أربعة : معلوم السبق الان فيجب على الثانية الظهر مع فوتها ، والا الجمعة. ومعلوم المقارنة ، فتجب الجمعة عليهما مع الإمكان ، والا الظهر. ومعلوم السبق في الجملة مع الاشتباه بالفعل ، قال في المنتهى : قال الشيخ تجب الجمعة عليهما ، ورده ، وقال : بل يجب الظهر لحصول جمعه في المصر صحيحة ، والاشتباه عندنا لا تبطلها في نفس الأمر ، ولا يبعد الجمعة أيضا مع الإمكان لما مرّ وعدم معلومية شيء أصلا. وقال المصنف : فالوجه وجوب الجمعة ورد القول بوجوب الظهر. ولا يبعد وجوبهما كما نقل عنه.
قوله : (والمعتق بعضه ـ إلخ) لعل دليله وجود المانع الذي هو الملكية والعبودية وعدم حصول الشرط الذي هو الحرية.
قوله : (ويحرم السفر ـ إلخ) ادعى المصنّف فيه الإجماع ، بقوله في المنتهى : إذا زالت الشمس حرم السفر على من يجب عليه الجمعة. وهو قول علمائنا أجمع ، وكأنه الدليل.
ولا ينبغي الاستدلال بأنه موجب لسقوط الجمعة الواجبة. لأنه موجب لعدم
__________________
(١) اى على تقدير اشتباه السبق ، أو السابق.