والبيع وشبهه بعد الزّوال ، وينعقد ، ويكره السفر بعد الفجر.
______________________________________________________
بسبب نقصان ثوابه عن فرد آخر في موضع آخر.
قوله : (والبيع ـ إلخ) ويحرم البيع والظاهر أنّ المراد به المعني الشرعي ، لأنه المتبادر ، وهو المعاوضة الخاصة ، لعله أعم من الشراء لإطلاقه عليهما ، والمفهوم من ظاهر التفاسير ، بل الظاهر عدم الخلاف في تحريمهما أيضا.
والظاهر أنّ النداء كناية عن دخول الوقت ، فلو لم يناد يحرم أيضا ويجب السعي ، فقول المصنّف «بعد الزوال» إشارة إلى تفسير الآية ، أحسن من كلام غيره بعد النداء إذ دليل التحريم ظاهر الآية ، فإنه إذا كان ترك البيع واجبا كما يدل عليه «وذرو البيع» يكون الفعل حراما ، لا أن الأمر بالسعي للفور لترتّبه على «إذا» ومنافاة البيع له ، لانه لا يجب فورا ، بل يجب عدم تفويت الصلاة وان تراخى عن النداء ولانه قد لا ينافيه السعي ، مع أنّ التحريم أعم ، ولانه فرع انّ الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده الخاص ، ولأنه حينئذ لا يحتاج الى «وذروا البيع» فعلى هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما يشابهه. ولا على العلة ، فالإلحاق قياس بلا نصّ ، والقول به مشكل. مع الأصل وما يدل على مشروعيته : فقول المعتبر معتبر والاحتياط واضح.
ثم انه لا شك في تحريم المنافي مطلقا ، سواء كان بيعا أو إجارة أو غيرهما ، لا للإلحاق ، ولا للآية ، بل لما تقرّر في الأصول ، من أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد ولو كان خاصا وقد مرّ مرارا مع ظهوره ، وقد سلمه الشارح فيما سبق عن قريب ، في تقرير تحريم السفر فيه بعد الوجوب ، وقد منع هنا وقال : وهو عمدة الشهيد رحمة الله عليه في غير هذه المسئلة ، وفسّر الضدّ العام بالنقيض ، (١) وهو غير جيّد ، وقد فسّره في غير هذا الموضع بالأمر الكلي.
ولي تعجب كثير في منع هذا التحريم : وكيف يشتبه على مثله إذا قيل «اسعوا» لا يفهم منه تحريم ما يمنع منه ، ويفهم تحريم الفعل على غير من تجب عليه الجمعة
__________________
(١) قال في الروض : في جواب كلام الشهيد في الذكرى القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ما هذا لفظه «والأمر بالشيء إنما يستلزم النهي عن ضدّه العامّ الّذي هو النقيض ، لا الأضداد الخاصّة».