.................................................................................................
______________________________________________________
النافلة مثل الفريضة (١).
ولا يخفى ما فيه من بعض الاحكام : والظاهر ان السند أيضا جيد (٢) ، لان الظاهران ابن مسكان هو عبد الله : والحسن ، يحتمل كونه ابن زياد العطار الثقة.
وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) عنه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر : ان شئت سلمت وان شئت لم تسلم (٣) ومثله صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) (٤).
واخبار أخر صحيحة (٥) تدل على التسليم بعد الركعتين : وهي أصح وأكثر ، والمعمول في الفتوى.
وحمل الشيخ الأول على التقية ، وعلى استحباب التسليم : قال نحن نحمله على التسليم المخصوص ، وهو عندنا ان من قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، في التشهد فقد انقطع صلاته.
ولا يحتاج الى هذا التكلفات البعيدة الا ان يثبت الإجماع ، فالتخيير حسن لو لم يكن عنه مانع ، والاحتياط يقتضي ما قالوه.
فرع
لو قدمها ثم انتبه في الوقت : يحتمل استحباب الفعل ، وعدمه ، والظاهر الأول ، كما في نافلة الفجر لو قدمها على الفجر الأول ، مع انه وقته ، تستحب الإعادة. بعد الفجر : ولاخبار الترغيب في كثرة الصلاة وحصول الوقت ، وزوال العذر.
ويشكل الأمر فيمن نذر صلاة الليل واستثنى عنه السفر مثلا ثم صلى في الوقت مسافرا ندبا ، فدخل البلد الذي يجب فيه التمام : يجيء فيه الوجهان : والظاهر عدم الوجوب ، للأصل ، وعدم العلم بالدخول تحت النذر : والاحتياط
__________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب التشهد حديث ـ ١.
(٢) وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل).
(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ١٦.
(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ١٧.
(٥) الوسائل باب ١٥ من أعداد الفرائض ونوافلها فلاحظ.