وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام ، قولان.
______________________________________________________
الصلاة حين ضيقه بحيث لو لم يأت لفاتته ، وإنّه جعله أوّلا كناية عن الزّوال ، وكون المراد به الأذان في أوّل الوقت بالنسبة إلى تحريم السفر ووجوب السعي ، وثانيا عن النداء بين يدي الخطيب ولو كان بعد الزّوال بزمان. ويمكن أن يقال : انّ السعي واجب في أوّل الوقت وجوبا موسّعا كصلاة الظّهر ويحرم ما ينافيه ، والسّفر ينافيه ومفوته مع دخول الوقت ، فيحرم.
وأمّا البيع فإنّه يحرم ب () قوله «وَذَرُوا الْبَيْعَ» مطلقا ، ينافيه أوّلا. إلّا أنّه مخصوص بما بعد النداء الّذي هو الأذان عقيب صعود الإمام المنبر. لأنّه عطف على «فَاسْعَوْا» الّذي هو الجزء على الظّاهر ، فيكون مقيّدا.
لكن حكمة تحريم السّفر ووجوب السعي ـ المعلّقان على النّداء المكنّى عن دخول الوقت ـ يدلّان على تحريمه أيضا بعد الزّوال بلا فصل ، كما هو ظاهر المتن وبعض الأصحاب ، فإن ثبت الإجماع المذكور ، يخصّص لذلك ، وظاهر اللّفظ يقتضي التحريم بالنداء.
وعلى تقدير الإجماع (١) ، يصير الحرام هو الأذان المقّدم على المنارة. على أنّ ظاهر الخبر الصحيح المقدّم ، والآية والأصل مع ما مرّ ، يقتضي عدم تحريمه ، بل ما يجعله اثنين على تقدير القول بالتحريم ، والظّاهر خلافه ، بل الكراهة أيضا ، إلّا أن يكون ثالثا ، كما تدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة (٢) فتأمّل.
قوله : (وفي وجوب الإصغاء إلخ) أحد القولين ، الوجوب في الأوّلين ، والتحريم في الآخر. ودليله صحيحة عبد الله المتقدّمة عن الصادق عليه السلام ، إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام (٣).
ومعلوم أنّ المراد هو الصلاة الشّرعية ، مع عدم العينية ، فتحمل على أقرب المجازات وهو الاشتراك والمساواة في جميع الأحكام ، إلّا معلوم الإخراج. وأيضا
__________________
(١) يعنى على تقدير الإجماع على مشروعية الأذان عقيب صعود الامام ، يصير الأذان المحرم ، هو الأذان المقدم على المنارة ، وقد تقدم البحث فيه مشروحا.
(٢) الوسائل باب (٤٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١ ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٤