والممنوع من سجود الاولى ، يسجد ويلحق قبل الرّكوع. فإن تعذّر لم يلحق ، ويسجد معه في الثانية ، وينوي بهما للأولى ، ثمّ يتمّ الصلاة ، ولو نوى بهما للثانية بطلت صلاته.
______________________________________________________
وهو في محلّه في الجملة.
وعلى تقدير الوجوب ، يجب أن يجيء البعيد مهما أمكنه السّماع ، ويقفون ، ويجلس بعضهم بجنب البعض ، والظّاهر عدم وجوب ذلك ، وعدم نقله إلى الآن ، وهو ممّا يؤيّد عدم الوجوب على الكلّ ، فافهم ، فإنّه يدل على المطلق بمعونة.
وأمّا على تقدير التحريم والوجوب ، فالظاهر عدمهما بعدهما وقبلهما ، لما مرّ ، مع عدم دلالة الصحيحة عليه ، وإن كان قال : «حتّى ينزل» فإنّ الظاهر أنّ المراد ، ما دام يخطب ، فإنّه لو جلس بعد الخطبة طويلا ، لا تحريم ، ولا إصغاء ، بل لا وجوب للطهارة أيضا على الظّاهر ، فبعدها لا تحريم أصلا ، كما يفهم من المنتهى.
والظاهر أنّ المراد من الإصغاء ، هو الاستماع ، فضمّ ترك الكلام إليه ليس بزائد ، فإنّهما مسئلتان. وإن قيل في اللغة بدخول الثاني فيه علي ما نقله الشّارح (١). فإنّه لا إصغاء حال السّكوت وبين الخطبتين يقينا ، مع قول الشّارح بتحريم الكلام بينهما ، فتأمّل.
قوله : «والممنوع من سجود الأولى ـ إلخ» دليله واضح. ولعلّ المراد بقبل الرّكوع ، قبل فوت الرّكعة ، أو قبل الخلاص ، أو قبل رفع الرّأس منه ، ونحو ذلك. ومثله في مثل هذا المتن غير بعيد ، بعد ما مرّ من اللّحوق في الرّكوع ، وتصريح المصنّف في غيره ، وغيره ، على ما قال : في الشّرح. وقد نصّ المصنّف وغيره هنا أيضا على اللّحوق. أي لو لم يتمكّن من السّجود ، وأدرك الإمام راكعا ، فيقوم مطمئنّا يسيرا بغير قراءة. فلا يرد اعتراضه على هذا المتن (٢) انّه يفهم دخول هذا أيضا
__________________
(١) قال الشارح : واعلم ان وجوب الإصغاء ، يستلزم تحريم الكلام على المأموم ، لأن ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء كما نص عليه بعض أهل اللغة ، فلا يحصل بدونه ـ الى ان قال ـ : وفي الصحاح «أصغيت إلى فلان ، إذا ملت بسمعك نحوه ـ انتهى»
(٢) إشارة الى ما اعترضه الشارح في الروض ، بقوله : ويفهم من () قوله : «فان تعذر لم يلحق» بعد قوله : «ويلحق قبل الركوع» أنه لو أدركه راكعا لا يلحق أيضا ، لعدم وصفه حينئذ بكونه قبل الرّكوع ، فيدخل في