وتقضى الفرائض كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة.
والنوافل ما لم يدخل وقتها.
______________________________________________________
يقتضي وجوب الإعادة : وقد وقع لي هذه وأعدت احتياطا.
والظاهر وجوب الإعادة بعد البلوغ في الوقت على من صلى قبله : فتأمل في الفرق.
قوله. (وتقضى الفرائض إلخ) لا شك في جواز فعل ما فات من الفرائض في جميع الأوقات ، حتى الأوقات الخمسة المكروهة ، بلا كراهة على الظاهر ، ما لم تتضيق الحاضرة ، ووجوب الحاضرة حينئذ.
وانما الكلام في جوازها مع السعة : وعلى تقديره ، هل الأفضل القضاء ، أو الحاضرة في وقت فضيلتها : ظاهر كلامهم ان تقديم القضاء حينئذ أفضل : للخروج عن الخلاف. والاخبار ـ الدالة على العدول في الأثناء (١) وغيرها ـ تدل عليه.
بقي الكلام : في جواز فعل الحاضرة في سعة وقتها : وفيه مذاهب سببها اختلاف الاخبار. لعل جواز الحاضرة ، وان القضاء أفضل ، أقرب : للجمع بين الأدلة.
ومما يدل على الجواز : ظاهر الايات (٢) والاخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على سعة الوقت ، وعلى انها في أول وقتها أفضل : فتركت الأفضلية بالأخبار الدالة على تقديم الفائتة ، فبقي الجواز.
واما ما يدل على الجواز بخصوصه ، فهو ما في صحيحتي ابن سنان وابى بصير عن الصادق عليه السلام ، وهما اللتان تدلان على وسعة وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر : حيث قال فيهما : ان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلهما : وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة : وان استيقظ بعد الفجر ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع
__________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت ، فراجع.
(٢) كقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) وغيرها : سورة الإسراء : ى (١٧).