المقصد الثالث في صلاة العيدين
وتجب بشروط الجمعة جماعة ،
______________________________________________________
قوله : «في صلاة العيدين وتجب ـ إلخ» قد ادّعي المصنّف الإجماع على عدم وجوبها إلّا بشرائط الجمعة ، إلا في تقديم الخطبتين فإنّهما واجبتان متأخّران فيها ، قال : إنّما تجب العيدان بشرائط الجمعة ، لا خلاف فيه بين علمائنا إلّا الخطبة ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله صلّاها مع الشّرائط ، وقال ، «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» وفيه تأمّل.
وقال أيضا : العدد شرط فيها كالجمعة ، وهو مذهب علمائنا اجمع ، وقال أيضا الذّكورة ، والعقل ، والحرّية ، الحضر ، شروط فيها ، ولا نعرف فيه خلافا. ويدلّ على عدم الخلاف بين العامّة أيضا وبالجملة كونها مثل الجمعة لا دليل عليه سوى دعوى الإجماع. فتأمّل.
ويدلّ على وجوبها أيضا مطلقا صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين؟ قال سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، قال وسألته ما يقرء فيهما؟ قال : «والشّمس وضحيها» و «هل أتاك حديث الغاشية» وأشباههما (١) وفيها دلالة على عدد التكبيرات : وأفضليّة قراءة والشّمس في الاولى ، و
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٤