.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها أحكام أخر ، مثل أفضلية القراءة بالسّورتين المذكورتين كما تقدم. وعدم وجوب السلام (١) وغيرها فافهم.
وفي السّند عليّ بن محمد ، شيخ محمد بن يعقوب ، وهو عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرّازيّ الكلينيّ ، المعروف به (علّان) وهو ثقة عين.
وفيه أيضا محمّد بن عيسى عن يونس ، ولكن لم يضر. إلّا أنّ فيه إرسالا (٢) وما روي في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين؟ قال : يكبّر ، ثمّ يقرأ ، ثمّ يكبر خمسا ، ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبر السابعة ، ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثانية ، فيقرأ ثمّ يكبّر أربعا ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ يكبّر ويركع بها (٣)
وهو مشترك بين ابن الثّماليّ ، الثقة ، والبطائني الضعيف ومثلها في كون التكبير سبعا وخمسا روايتا أبي الصباح الثقة ، وسليمان بن خالد. وفي الأولى محمّد بن الفضيل المشترك (٤) وفي الثانية ، محمد بن سنان عن ابن مسكان (٥)
ويدل على استحباب القراءة ، بالجهر صحيحة ابن سنان (كأنّه عبد الله) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (٦)
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير في
__________________
(١) الظاهر عدم وجود لفظة (ويسلم) في النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره.
(٢) ليس في الحديث إرسال بالمعنى المصطلح ، بل فيه إضمار كما لا يخفى ولعله مراد الشارح قدس سره.
(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : الحديث».
(٥) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام».
(٦) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣