ووقتها من طلوع الشمس إلى الزّوال ، ولو فاتت لم تقض ،
ويحرم السّفر بعد طلوع الشّمس قبل الصّلاة
______________________________________________________
السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبّر في العيدين قال بين كلّ تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وذكر الدّعاء الى آخره مثله (١) وقال في المنتهى أفضل ما يذكر في القنوت ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام والمنقول روايتان إحداهما ما رواه الشيخ ، وذكر حديث جابر ثمّ رواية محمد بن عيسى بن أبي منصور ، فيعلم منه أنّه لا سند لما في المصباح.
قوله : «ووقتها من طلوع الشّمس ـ إلخ» لحسنة زرارة (لإبراهيم في الكافي والتهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشّمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (٢) وفيها دلالة أيضا على كراهة الصلاة قبلها وبعدها إلى الزوال ، كما هو المذكور في الكتب ، إلّا في المدينة ، للرّواية (٣) باستحباب الرّكعتين قبل الخروج في مسجده صلى الله عليه وآله.
وإنّها ليست بفريضة إلّا مع الإمام. وأن لا قضاء لها ، كما في غيرها من الاخبار ، وقد مرّت. فيحمل غيره ، مثل رواية سماعة بعد انبساط الشّمس (٤) على النّدب ، مع الإضمار وعدم الصّحة والصّراحة.
وأمّا تحريم السفر ، فلما مرّ في الجمعة
وأنّها ليست بواجبة على المسافر ، لما في صحيحة زرارة والفضيل بن يسار ، و
__________________
(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣
(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٥
(٣) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١٠
(٤) لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن يدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ففيها قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأصلي جماعة بهم؟ فقال : إذا استقبلت (استقلت خ) الحديث ـ الوسائل ، باب (٢٩) من أبواب صلاة العيد ، حديث ـ ٣ فلاحظ