ولو اتّفق عيد وجمعة ، تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة. ويعلم الامام ذلك. وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها ، قولان ويستحب الإصحار بها إلا بمكّة.
______________________________________________________
الجمعة ، إلّا الخطبة تقديما ، إشارة اليه ، فتأمّل. وعلى تقدير الاستحباب ، ظاهر وجه الاستحباب ، المساواة مع الوجوب. ويحتمل الوجوب كما في الجمعة ، والأصل ينفيه ، ونقل الإجماع مطلقا. ولكن لا بدّ من التأمّل في دلالتها على الوجوب.
قوله : «ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة» قال الشّارح : هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين من كان منزله قريبا أو بعيدا ، خلافا لابن الجنيد حيث حصر الرّخصة بالبعيد ودليله صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة؟ قال : اجتمعا في زمان عليّ عليه السلام ، فقال : من شاء أن يأتي الجمعة ، فليأت. ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر. وخطب علي عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (١)
وهذه بعمومها تدفع مذهب ابن الجنيد. ومذهب من قال : بوجوب الصّلاتين ، مع التأييد بالشهرة والأصل وغيرها لو كان (٢) مثل ما في مفهوم رواية إسحاق بن عمّار عن أمير المؤمنين عليه السلام. فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الأخرى فقد أذنت له (٣) وكأنّه تمسّك بها ابن الجنيد. مع المفهوم والضّعف والندرة ، في مقابلة الشهرة.
قوله : «ويستحبّ الإصحار بها ـ إلخ» للخبر ، وكذا الاستثناء. فإنّ في الخبر تصلّي في المسجد الحرام (٤)
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١
(٢) أي صحيحة الحلبي تدفع مذهب ابن الجنيد ، ومذهب من قال : بوجوب الصلاتين وأيضا تدفع غيرها من الاخبار.
(٣) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة العيد ، قطعة من الحديث ـ ٣
(٤) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣ ـ ٨