أمّا لو جهلها فلا قضاء إلّا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع ووقت الزّلزلة مدّة العمر ، ويصلّيها أداء وإن سكنت
______________________________________________________
على كون خروج الوقت بآخر الانجلاء ، لا بابتدائه : لأنّ الذّهاب لا يصدق بالأوّل (١) وفيه منع ، مع عدم صحّة السّند ، فتأمّل.
ويدلّ على وجوب القضاء مع عدم العلم أيضا بشرط احتراق الكلّ ـ الخبران الأوّلان أيضا في الجملة ، وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشّمس كلّها واحترقت ولم تعلم ، ثمّ علمت بعد ذلك ، فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها. فليس عليك قضاء (٢) ورواية محمّد بن مسلم والفضيل في الفقيه أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام ا يقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما كلهما قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاء (٣) وغيرها من الأخبار.
وحمل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ـ قال : سألته عن صلاة الكسوف. هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء (٤) على عدم الاحتراق بالكليّة ، وعدم العلم ، ويقيّد أوّل حديث عمّار بعدم احتراق الكلّ.
وأمّا غير الكسوفين. فالظّاهر عدم القضاء إلّا في صورة العمد أو النّسيان ، أو غيره ، مع العلم لما مرّ.
وأمّا دليل وقت صلاة الزّلزلة مدّة العمر ـ إلخ ، فقد مرّ. وقد مرّ أيضا أنّه لا دليل على الفوريّة إلّا مع القول بأنّ الأمر للفور. فلا فرق بينها وبين غيرها إلّا أن يدّعى الإجماع.
__________________
(١) ففي المنتهى بعد نقل خبر عمار ، ما هذا لفظه «والذهاب انما يكون بالانجلاء التام»
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٢
(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ١
(٤) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ـ ٧