المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات
تجب على الكفاية الصّلاة على كلّ مسلم
______________________________________________________
قوله : «المقصد الخامس : في الصّلاة على الأموات : تجب على الكفاية الصّلاة على كلّ مسلم ـ إلخ» قال المصنّف في المنتهى. ويجب الصّلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف.
والمراد بالمسلم ههنا هو كلّ مظهر للشّهادتين ما لم يظهر منه خلافه ، بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدّين.
فدليل الوجوب هو الإجماع مع الأخبار من طرقهم (١) ومن طرقنا. مثل صحيحة هشام بن سالم (الثقة في التهذيب والفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : شارب الخمر والزّاني والسّارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال نعم (٢) فيجب على
__________________
(١) راجع صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجه وغيرها من الصحاح والسنن كتاب الجنائز.
(٢) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١