ويستحبّ على من لم يبلغها.
______________________________________________________
أو الاستحباب كما حمل الشّيخ والمصنّف ، ويؤيّده روايتا زرارة المتقّدمتان ، ولعلّ الاستحباب أقرب ، ولكن ظاهر الرّواية هو التقيّة ، إلّا أنّه يبعد فعل العبادة مع المشقة ، بمجرّد قول النّاس : انّهم ما يصلّون على الأطفال ، لعلّ المراد نفي الوجوب وعدم التأكيد والمبالغة ، ويدل عليه استحباب الدّعاء للأطفال فيكون المعنى أنّه لم تجب الصّلاة على مثله ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يدفنهم بغير الصلاة جوازا ، ونحن ما نقدر عليه ، بل نتكلّف المشقّة ، ونعمل لرفع كلام النّاس عنّا ، ويؤيّده جريان أكثر أحكام المسلم في الأطفال ، فناسب جوازها أيضا ، وكذا عموم بعض أخبار الصّلاة على الميّت مع الاشتراك في الغسل والكفن ، ولبعد ارتكابهم المحرّم بمجرّد فعل النّاس ، وقولهم إنّهم ما يصلّون على الأطفال ، مع إمكان عدم رواحة ـ إلى عند القبر ، والاكتفاء بقوله صلّوا عليه وأنا ثقيل ما أقدر أتكلّف ، أو أنّه يقال : إنّه صلّى في البيت ، وبالجملة القول بالاستحباب أقرب من التقيّة للكثرة وقرب الفهم ، وكذا القول بالوجوب بالستّ. لما مرّ مؤيّدا بالشهرة.
بل يفهم الإجماع من قول المصنّف في المنتهى حيث قال : وتجب الصلاة على من بلغ ستّ سنين فصاعدا ، ولا خلاف في ذلك إلّا من سعيد بن جبير. فإنّه قال : لا تجب الصلاة. لنا ، الإجماع ، ولا اعتداد بمخالفته إلخ. وقال أيضا فيه : لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّ سنين ، ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول سعيد بن جبير ، خلافا لباقي الجمهور.
فكأنّه ما التفت إلى خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل للانقراض ونحوه ، ويؤيّده عدم وجود صحيح صريح يدلّ على خلاف المشهور ، فإنّ حسنة زرارة المتقدّمة لا تدلّ إلّا على عدم الوجوب على من بلغ ثلاث سنين مثلا كما في [بعض] الرّوايات المتقدّمة أيضا ، لا الستّ.
ويمكن حمل جري القلم على ما يعمّ التعبّد تمرينا ، وكذا وجوب الصّلاة أيضا والحدود على التعزير (١) مع عدم صحّة الأخبار.
__________________
(١) إشارة إلى ما رواه في الوسائل باب (٤) من أبواب مقدمات العبادات حديث ـ ٢ ـ ٤