.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يكبّر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا ، اتّهم ، يعني بالنّفاق (١)
وفيه إشارة بأنّ الخمس لغير المنافق من أصناف المسلمين ، فيلزم الخمس على المخالف أيضا ، فتأمّل.
وما دلّ على الزّائد (٢) يحمل على الاستحباب ، مع إرادة أهله وسئوالهم ، أو على غيره ، كما حمله الشيخ على الخمس (٣) وبالجملة ، الظاهر أنّ الزّيادة لا تبطل ، وليس بواضح كونه ركنا تبطل بالزّيادة ، نعم لو لم يقم دليل على عدد (وزيادة خ) وزاده على قصد الشّرعيّة بخصوصه ، يمكن الإثم ، لا البطلان ، وهو ظاهر.
وأمّا وجوب النيّة فهو ظاهر ممّا مرّ.
وينبغي قصد الجماعة معها إماما كان أو مأموما. وليس بمعلوم الوجوب على الثاني هنا ، لعدم سقوط شيء.
وأمّا الأدعية ، فالرّوايات فيها مختلفة ، وكاد أن لا يوجد المشهور في رواية واحدة ، ففي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس في الصّلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت ، إلّا أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الأموات أن يدعى له [المؤمن] وأن تبدء بالصلاة على النّبي صلى الله عليه وآله (٤) والظاهر أنّهم لا يقولون بها إلّا أن يقال : المراد. الابتداء بالدّعاء وهو إنّما يكون بعد الثانية ، فيقولون بها.
ورواية سماعة مشتملة على الشهادتين ، والصّلاة على محمد وآل محمّد وعلى الأئمّة الهداة ، والدّعاء للمؤمنين والمؤمنات والدّعاء للميّت طويلين بعد كلّ تكبيرة (٥) وهي مع ضعفها ـ (بعدّة عن سهل وزرعة وسماعة) ـ ما رأيت القائل
__________________
(١) الوسائل كتاب الطهارة باب (٥) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٢) الوسائل كتاب الطهارة باب (٦) من أبواب صلاة الجنازة فراجع
(٣) قال الشيخ في التهذيب في باب الصلاة على الميت : قد بينا فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل بن حنيف وانه صلى عليه السلام عليه خمس مرات ، كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا ، خمس مرات.
(٤) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٥) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٦