ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة.
______________________________________________________
قال : كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلّي عليها فجاء أبو الحسن الأوّل عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يد فعني حتّى أخرجني من المسجد. ثمّ قال : يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد (١) وللجمع بينهما حملتا على الكراهة ،
وقال المصنّف في المنتهى : الأفضل الإتيان بها في المواضع المختصّة بذلك المعتادة بها إلّا بمكّة ، وقال أيضا مكّة كلّها مسجد ، فلو كرهت الصّلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع. وهو خلاف الإجماع ، وفيه تأمّل واضح ، فافهم. والظاهر عموم الكراهة لولا الإجماع ،
ولعلّ دليل أفضليّة المعتادة : إمّا التبرّك لكثرة الصلاة فيها ، وإما لأنّ السامع بموته يقصدها للصّلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلّون ، وهو أمر مطلوب لرجاء استجابة الدّعوة فيهم ، وقد روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلّا شفّعهم الله فيه (٢) وعن الصّادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا وأنت اعلم به منّا ، قال الله : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون (٣)
قوله : «ووقوف الإمام ـ إلخ» دليله بعد الإجماع المدّعى في المنتهى. ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام. من صلّى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلى صدرها وإذا صلّى على الرّجل فليقم في وسطه (٤) وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرّجل بحيال السرّة ومن
__________________
(١) الوسائل باب (٣٠) من أبواب صلاة الجنازة ، حديث ـ ٢
(٢) جامع احاديث الشيعة باب (٦) باب استحباب إيذان الناس بموت المسلم حديث ٤ نقلا عن العوالي.
(٣) الوسائل باب (٩٠) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٤) الوسائل باب (٢٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١