ورفع اليدين في كلّ تكبيرة
______________________________________________________
على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف (١) وكأنّه لعدم الصحّة والإجماع ، حمل على الكراهة.
وينبغي التّحفي عن كلّ شيء حتّى الخفّ كما اختاره في المعتبر على ما نقله الشّارح ، ولا ينافيه عدم البأس بالخف لأنّ الغرض نفي الكراهة الّتي في النعل.
وكذا الوقوف على الخمرة على ما في بعض الرّواية من وقوفه (ع) عليها في الصّلاة على ابنه الصغير (٢) على ما مرّ ، لما روي عنه (ع) من اغبرّت قدماه. في سبيل الله حرمه الله على النّار (٣) ولأنّه موضع اتّعاظ فناسبه التذلّل ، ولا يخفى عموم الخبر وقد مرّت الإشارة إليه.
قوله : «ورفع اليدين في كلّ تكبيرة» إمّا تكبيرة الإحرام فموضع وفاق على ما نقله في الشّرح : وأمّا غيرها ففيه الاختلاف لاختلاف الرّوايات.
والّذي يدلّ على استحباب الرفع صحيحة عبد الرّحمن بن العرزمي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة (٤) ورواية يونس قال : سألت الرّضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك! فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة (٥) وكذا رواية محمد بن عبد الله بن خالد مولى بنى الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد عليهما السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة (٦)
والّذي يدلّ على عدم الاستحباب فهو مرسلة غياث ، ورواه غياث بن إبراهيم البتري أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يرفع يده
__________________
(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٣) البخاري : كتاب الجمعة : باب المشي إلى الجمعة.
(٤) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٥) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٦) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢