ولا يصلى عليه الّا بعد غسله وتكفينه ، فان فقد جعل في القبر وسترت عورته ثمّ يصلى عليه
______________________________________________________
في الجنازة إلّا مرّة واحدة يعني في التكبير (١) ورواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتّى ينصرف (٢)
والأصل والاحتياط أيضا.
ويرجح الأوّل بالكثرة ، والصّحة ، والجمع. إذ لا منافاة بين الترك والاستحباب ، بخلاف الثاني ، فإنّ مرجع روايتي غياث واحد وهو البتري (٣). وسند روايته إسماعيل أضعف (٤) لضعف سلمة بن الخطاب مع موافقتها لمذهب العامّة ، فتحمل على التّقيّة.
قوله : «ولا يصلّى عليه ـ إلخ» قال في المنتهى : ولا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله وتكفينه ، إلّا يكون شهيدا ، ولا نعلم فيه خلافا لأنّ النبيّ (ص) هكذا فعل ، وفعله بيان للواجب فكان واجبا. ولو صلّى عليه قبل ذلك ، لم يعتدّ بها ، لأنّه فعل غير مشروع ، فيبقى في العهدة. فدليل المسئلة إجماع الأمّة إن كان ، والتأسّي ، وفعله بيانا.
ولا يفهم الاشتراط والبطلان بدونهما ، إلّا أن يكون إجماع كما هو الظّاهر ممّا سبق ، أو يقال : ما فهم المشروعيّة إلّا على هذا الوجه ، فبدونه يبقى في العهدة ، فلا فرق بين الناسي والجاهل والعامد.
ويمكن الاستدلال على المشروعيّة والصحّة ، لولا الإجماع ، بعموم الأمر بالصّلوة على الميّت ، وعدم التقييد بشيء والأمر يفيد الإجزاء. والإجماع غير ظاهر في الكلّ.
وفي رواية عمّار بن موسى ـ في صلاة قوم على العريان وليس معهم فضل ثوب
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥
(٣) البترية بضم الموحدة فالسكون ، فرق من الزيدية. مجمع البحرين
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «على بن الحسين بن بابويه رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن سلمة بن الخطاب ، قال : حدثني ، إسماعيل بن إسحاق بن ابان الورّاق ـ إلخ».