ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها ، الى ان تزول ، إلا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب
______________________________________________________
حتى يقضى الفريضة كلها (١) وفي هذه دلالة على عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة : وأيضا قريب منها رواية أخرى في تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم تفت الحاضرة (٢) ، ولكن فيه القاسم بن عروة. وظاهر الآية. والاخبار المتقدمة خلاف ذلك.
نعم : الحسنة كالصريحة في المطلبين ، فتأول بما مر لما مر ، مع انها حسنة لا تعارض الصحاح والآية كلها : على ان في ابن أذينة الواقع فيها شيئا.
وقد استدل بصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلى العصر؟ فقال : كان أبو جعفر عليه السلام : أو كان ابى عليه السلام يقول : ان أمكنه أن يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها ، والأصلي المغرب ثم صلاها (٣).
وأظن انه لا دلالة فيها ، بل فيها دلالة على مثل ما قلناه من التأويل بعدم فوت وقت الفضيلة : لأنه معلوم ، انه لا يفوت المغرب بعد غروب الشمس بفعل الظهر : نعم يمكن فوت وقت فضيلته : فدلت على انه لو فات بفعل القضاء ، وقت فضيلة الحاضرة ، لا يقدم أيضا : نعم لو قيل بضيق وقت المغرب ، أمكن ان يكون فيه الدلالة : فيؤل بالأفضلية.
وفيها دلالة ما ، أيضا ، على عدم حصول وقت المغرب بغيبوبة الشمس : وعلى الاشتراك. واعلم ان أدلتنا : تدل على عدم وجوب تقديم الفائتة ، ولو كانت واحدة : ومن اليوم : وعدم وجوب الفورية : وصحة النافلة ، وسائر العبادات قبلها ، فتأمل والله اعلم.
واما كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة المشهورة : فدليلها عدة
__________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ـ ٣ ـ وسندها كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن زرارة).
(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام).
(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٧.