ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة.
______________________________________________________
يكفنون به ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته ، فيستر عورته باللّبن وبالحجر ثمّ يصلّى عليه ثمّ يدفن ، قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال : لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتّى توارى عورته (١) ـ دلالة على اشتراط السّتر للصلاة ، وإشارة إلى تقديم الكفن. حيث قيّد الصلاة بعد الستر بالحجر ، بعدم وجدان فضل ثوب يكفّن به.
ومثلها رواية محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (٢)
وفيهما دلالة على عدم الصّلاة بعد الدّفن : ولو كان الميّت لم يصلّ عليه ، وزاد في الأخيرة ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان ، وهما دليلا قوله «فان فقد» والظّاهر أنّه شرط على تقدير الإمكان في الجملة : فلو تعذّر بكلّ وجه سقط ، فيصلّى عليه عريانا ، ثمّ يرسل في الماء. مثلا مستقبلا ، مستثقلا ، لو أمكن ، وإلّا فيصلي (فيخلى خ ل) كذلك. كذا قيل.
قوله : «ولو فاتت الصّلاة ـ إلخ» لا دليل على هذا التّحديد ، ولا على ثلاثة أيّام ، وكذا إلى تغيّر الصورة. والّذي يقتضيه النظر وجوب الصلاة على قبر ميّت لم يصلّ عليه ما دام الميّت باقيا ، ويصدق عليه الميّت ، بحيث لو كان على تلك الحالة خارجا عن القبر يصلّى عليه ، للاستصحاب.
والأدلّة الدّالّة على وجوبها ، مثل قوله : «نعم» في صحيحة هشام المتقدّمة (٣) ومثل قوله عليه السلام : صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله (٤) ومثل قوله صلى الله عليه وآله : «صلّوا على المرجوم من أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي
__________________
(١) الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١ وصدر الحديث هكذا (عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول : في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر ، فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر ، وهم عراة ، وليس لهم إلا إزار كيف يصلّون عليه وهو عريان ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر ـ إلخ».
(٢) الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٤) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢