واولى الناس بها أولاهم بالميراث.
______________________________________________________
ورود النّهي بالنسبة إلى من لم يصلّ أصلا ، ولكن حينئذ ما يبقى دليل يدلّ على الجواز بالنسبة إلى من صلّى.
إلّا أن يقال : الصّلاة خير موضوع ، ووقوع الأمر بها مطلقا وزيادة الدّعاء.
والخبر على تقدير تسليم صحّته ، فهو في الصّلاة الحقيقيّة المتعارفة ، والأمر لا يدلّ على التكرار بل يدلّ على الإجزاء والخروج عن العهدة بمرّة واحدة فالزّائد يحتاج إلى الدّليل فتأمّل ، والدّعاء غير الصلاة ولا نزاع فيه.
ولهذا يحمل ما ورد في الصّلاة بعد أن صلّى عليه على الدّعاء وقد كان في الأخبار المتقدّمة إشارة إليه فافهم.
وأمّا حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام فقد يكون من خواصّه بالنسبة إلى مثل سهل بن حنيف ، ولهذا ما نقل في غيره ، وروي في هذه الصّلاة عن جعفر (ع) أنّه بدريّ عقبيّ احديّ وكان من النقباء الّذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الاثنى عشر وكان له خمس مناقب فصلّى عليه لكلّ منقبة صلاة. (١)
وبالجملة هذه لا تصلح دليلا على جواز الإعادة على الميّت سيّما من صلّى عليه أوّلا ولا يكون إماما ، نعم لا يبعد جعلها دليلا على الإعادة للإمام لمن لم يصل على الميّت مع وجود المناقب. وجعل مطلق الأمر دليلا أولى منها. فتأمّل.
قوله : «وأولى الناس بها أولاهم بالميراث» قيل معناه : أنّ الوارث اولى من غيره ، وأمّا الورثة فالبعض أولى من البعض بالتفصيل الّذي سنذكره ، في قوله : والأب أولى ـ إلخ.
قال في المنتهى : وأحق الناس بالصّلاة عليه أولاهم بالميراث. قاله علماؤنا ، لأنّه أولى بما له فكذا بالصّلاة عليه ، ولقوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» (٢) ولمرسلة ابن أبي عمير في الحسن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال : يصلّى على الجنازة أولى النّاس بها أو يأمر من يحبّ (٣)
__________________
(١) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١٨
(٢) الأنفال : ٧٥
(٣) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١ ـ ٢