والأخ من الأبوين أولى ممّن يتقرب بأحدهما.
______________________________________________________
وكأنّ دليل أولويّة الولد من الجدّ أيضا الإجماع ، حيث ما نقل الخلاف إلّا من الجمهور.
والأولويّة بالإرث فيدلّ عليها المرسلة المتقدّمة. وكذا دليل أولويّة الأخ من الأبوين. من الأخ من أحدهما ، الإجماع ، وكثرة النصيب ، وكثرة القرب ، وقال في المنتهى : والأخ من الأب أولى من الأخ من الأمّ. لكثرة النصيب ، ولأنّ الأمّ لا ولاية لها فمن يتقرّب بها بالطريق الأولى ، وفي الدليل الثاني تأمّل ، الظاهر أنّ مراده إذا كان مع الأخ من الأب ، والاستدلال بنفي الولاية من الامّ ، إن تمّ لدلّ على الأعمّ من ذلك وليس بجيد لثبوت الولاية له إذا لم يكن الأولى منه.
وقال أيضا : قال الشّيخ : الأخ من الأمّ أولى من العمّ ، ثمّ العمّ أولى من الخال ، ثمّ الخال أولى من ابن العمّ وابن العمّ أولى من ابن الخال ، وبالجملة من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة عليه.
يلزم على قوله ره : ان العم من الطرفين اولى من العم من أحدهما وكذا الخال ، ولو اجتمع ابن عم لأحدهما وأخ لأم كان الأخ من الام على قوله ره اولى من الآخر وهو أحد قولي الشافعي وفيه تأمّل «إذ لا محذور في اللّازم ، نعم يلزم أولويّة ابن العمّ من الطّرفين من العمّ من أحدهما.
وقال أيضا : ولو لم يوجد أحد الأقارب. كانت الولاية للمعتق لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب (١) فلو فقد المعتق فلا ولادة ، فإن فقدوا فللإمام ، وقال الشارح : فلضامن الجريرة ، فإن فقد فوليّه الحاكم ، ثمّ عدول المسلمين والدليل غير واضح للمعتق ، وهو ما مرّ ، والامام كأنّ دليله كونه وارثا وكونه أولى بالمؤمنين لأنه مثل النبي صلّى الله عليه وآله.
واما دليل الضامن فيمكن كونه وارثا والحاكم فلأنه بمنزلة الامام ونائب له. والعدول ، فإنهم قائمون مقامه في الجملة ، وبالجملة دليل الكلّ غير واضح ، وتخصيص الأدلة والمنع عن الصلاة إلا بإذنهم بأمثالها مشكل ، ويحتاج إلى دليل أقوى
__________________
(١) المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٣٤١ كتاب الفرائض.