والزّوج أولى من كل أحد.
______________________________________________________
من ذلك.
وقال الشّارح : وفي المنتهى أيضا : إنّ الجدّ للأب أولى من الأخ والوجه غير واضح مع التساوي في الميراث ، ويمكن كونه أصلا له وإن دعاءه أسرع إجابة قاله في المنتهى.
وقال أيضا هذا الترتيب بعضه مبنى على الإرث وعدمه ، وبعضه على كثرة الشفقة أو التوكيد ، أو كثرة النصيب كالعمّ ، والعمل بهذا الوضع هو المشهور ، وليس في الحاكم والعدول شيء مما ذكره ، والشهرة ما نعرفها ، وهو أعرف.
قوله : «والزّوج أولى من كلّ أحد» دليله ما روى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها (١) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحقّ الناس بالصّلاة عليها؟ قال : زوجها. قلت : الزّوج أحقّ من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ، ويغسلها (٢) وليستا بصحيحتين ، لإسحاق وسهل بن زياد وغيرهما في الأولى : (٣) ولقاسم بن محمد الجوهريّ الواقفيّ وعليّ بن أبي حمزة وهو مشترك ، وكذا أبو بصير ، بل الظاهر أنّه البطائنيّ ، وأبو بصير ، هو يحيى بن القاسم : لأنّ البطائني قائده ، وهما واقفيّان (٤) لكن ذلك هو المشهور ، بل الخلاف غير واضح.
ولذا حمل الشّيخ رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزّوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال : الأخ (٥) وفيه محسن بن أحمد وهو مجهول وأبان بن عثمان (٦) : والمتن أيضا يحتاج إلى التقييد ، بعدم حضور من هو أولى من الأخ مثل الأب والابن ، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٢) الوسائل باب (٢٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن على بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار»
(٤) سند الحديث كما في الكافي هكذا «محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير»
(٥) الوسائل باب (٢٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥
(٦) سند الحديث كما في الكافي هكذا «عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله»