.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّى عليها؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها ـ (١) على التقية. ولو لا ذلك ، لأمكن القول بالتخيير ، بل بأولوية الأخ ، لأنّ الرّواية الثانية صحيحة على الظاهر.
والظاهر التعميم في الزّوجة ، فلا فرق بين المستمتع بها والدّائمة ولا بين الحرّة والأمة : لإطلاق النّصّ ، فيكون الزّوج أولى من سيّد المملوكة ، وفيه تأمّل ، لاحتمال أولويّة السيّد لعموم دليل أولويّة السّيد ، ولزوج أيضا فلا فرق بين الحر والعبد.
وأمّا الحكم في الزّوجة : فهل هي أولى بالصّلاة على زوجها؟ فالأصل يقتضي العدم ، مع عدم الدّليل : لأنّ الدّليل المذكور مخصوص بالزّوج وهو ظاهر : وعموم وجوب الصلاة على الميّت. يدفع ولايتها وإن قلنا بولايتها في الغسل وكذا دليل ولاية غيرها : فمذهب البعض بأنّها أولى كما نقله الشّارح ، محلّ التأمّل ، والظاهر العدم.
واعلم أنّ ظاهر أدلة الأولوية ، يقتضي أولوية الولي من الموصى بالصلاة له ، واختاره المصنّف في المنتهى ، وهو محلّ التأمّل لعدم صراحة الأدلّة ، وعموم أدلة وجوب العمل بالوصيّة ، فينبغي اختياره : إذ قد يكون الموصى اختاره لاستجابة دعوته وصلاحه ، فيبعد عدم ذلك له وجعله معزولا ومحروما عن ذلك.
وأيضا قال المصنّف (٢) يشترط في تقدم الولي اتّصافه بشرائط الإمامة المتقدّمة ، وهو اتفاق علمائنا ، ولو لم يكن متّصفا قدم غيره.
فيفهم منه اشتراط العدالة في الإمام هنا أيضا ، وثبوت الولاية مع عدم الاتّصاف أيضا ، وهما محلّا التأمّل : إذ لا دليل على الاشتراط هنا. مع أنّه لا يتحمل شيئا ، وليس إلّا التقدم صورة ، إلّا أن يكون إجماعا كما قال ، وأيضا المفهوم من
__________________
(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤
(٢) قال في المنتهى : لا يؤم الولي إلا مع استكماله لشرائط الإمامة السابقة في باب الجماعة ، وهو اتفاق علمائنا ، ولو لم يكن بالشرائط قدم غيره ـ انتهى.