والذكر من الأنثى ، والحرّ من العبد.
______________________________________________________
الخبر (١) التخيير بين الصّلاة وتقديم من يجب ، فهو أعم من المتّصف وغيره ، وعلى تقدير اشتراط العدالة في تقدّمه ، يفيد اشتراطها للتقديم أيضا. فتأمّل.
قوله : «والذّكر من الأنثى ـ إلخ» قال في المنتهى الحرّ أولى من العبد ، وإن كان الحرّ بعيدا والعبد أقرب ، لأنّ العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافا ، والبالغ أولى من الصبيّ لذلك ، والرّجل أولى من المرأة ، كلّ ذلك لا خلاف فيه.
فالظاهر منه عدم أولوية العبد من سيّد زوجته : وإن الصبيّ والمرأة لا ولاية لهما ، على تقدير وجود البالغ والرّجل ، وإن كانا بعيدين وهما قريبان وإنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه : وظاهر الخبر المتقدّم الّذي يفيد التخيير (٢) مؤيّد في الصبيّ.
فتقييد الشارح ، قول المصنّف هنا. مع عمومه ـ بقوله «من الأولياء المتعدّدين في طبقة واحدة» وكذا قوله : «لو كان الذّكر ناقصا» بصغر أو جنون ، ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من طبقته ، أم الى وليّه ، نظر : من انّه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ، ومن عموم الآية. فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه ، ولو لم يكن في طبقته مكلّف. ففي انتقال الولاية إلى الأبعد. أو إلى وليّه ، الوجهان. واستقرب في الذّكرى الانتقال إلى الأنثى في المسئلة الاولى ، وتوقّف في الثانية. ولو كان غائبا فالوجهان. ويمكن سقوط اعتباره مطلقا ـ (٣) محل (٤) التأمّل ، للدليل المذكور في المنتهى ، وللإجماع المفهوم منه ، وعدم دلالة الآية ، وظهور الخبر في أنّ الولاية للمصلّي ولمن له رأى. وعدم ثبوت الولاية في مثلهما ، وللأصل ، ولمنعهم الولاية للموصي له بها ، فيبعد ثبوتها بقول الموصى لوصي الطفل. أنت وصي أولادي مثلا ، فالانتقال ، إلى الأنثى قريب كما نقله عن الذّكرى.
ولا ينبغي التوقّف في الثانية.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١ و ٢
(٢) تقدم آنفا وفيه «يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب»
(٣) الى هنا كلام الشارح في روض الجنان.
(٤) قوله : (محل التأمل) خبر لقوله : (فتقييد الشارح)