والأفقه أولى ،
______________________________________________________
والظاهر السقوط في الغائب ، ولا يجيء الوجهان ، بعينهما فيه ، فقوله (ويمكن سقوط اعتباره مطلقا) قريب.
قال الشارح «ويتعين الثاني إذا لم يكن أهلا للإمامة ، فلو لم يقدّم أحدا ولم يقدّم مع أهليّته. سقط اعتباره لأنّ الجماعة أمر مهمّ مطلوب ولا تسقط بامتناعه من الإذن ، بل يصلّى الحاكم ، أو يأذن إن كان موجودا ، والأقدم عدول المسلمين من يختارونه ـ انتهى»
وإذا ثبت له الولاية ، فاسقاطها بأنّ الجماعة أمر مطلوب مشكل : وعلى تقدير السقوط ، فالثبوت للحاكم غير ظاهر ، وأخفى منه ثبوتها للعدول ، لأنّا ما نعرف له دليلا أصلا.
ثمّ قال : «واعلم أنّ ظاهر الأصحاب أن إذن الوليّ إنّما يتوقّف عليها الجماعة ، لا أصل الصلاة : لوجوبها على الكفاية ، فلا يناط برأي أحد من المكلّفين ، فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزء ويمكن ان يقال : لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة ، فإنّ الراد بها سلطنته في ذلك واستحقاقه لأن يفعل الفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة ، وقد تقدّم مثله في ولاية الذكر على الأنثى في التغسيل مع عدم إمكان مباشرته انتهى»
والظاهر ان في العبارة غلطا (١) والظاهر ما ذكره ، من كون الموقوف على اذن الولي الجماعة. لا أصل الصلاة ، وإن كان الدليل المذكور لا يخلو عن شيء ، بل لولا الإجماع لكنا نقول بأولوية اذنه في الجماعة لا بتوقفها عليه.
قوله : «والأفقه أولى» الظاهران مراده : إذا اجتمع الأولياء في مرتبة واحدة ويكونون متساوية ، فالأولى ان يتركوا له التقدم ، وأيضا له الاولى التقدم وعدم التفويض الى الغير ، ولا يبعد كون المراد أولوية تقديم الأفقه للولي إذا أراد التقديم مطلقا.
والمراد بالفقه ، هو فقه صلاة الميت على الظاهر ، ودليله : أفضليته ، وأولوية
__________________
(١) وحق العبارة ان يقال : ان الجماعة يتوقف على اذن الولي لا أصل الصلاة