فان لم يكن بالشرائط استناب من يريد.
______________________________________________________
تقديم الأفضل واضح ، ولا يبعد كونه أقرب الى الاستجابة : لزيادة علمه.
والمصنف في المنتهى اختار تقديم الاقرء كما في سائر الصلوات ، قال : (ولو تساوى الأولياء كالإخوة والأولاد والعمومة قدم الاقرء ، فالأفقه ، فالأسن ، قاله الشيخ. وللشافعي قولان : أحدهما تقديم الأسن ، وعن احمد روايتان لنا عموم قوله عليه السلام (يؤمكم اقرئكم لكتاب الله (١)) ولان العلم أرجح من السن ، وقد رجحه الشارح في الصلاة الحقيقية وقدمه هنا أيضا للخبر ، وليس ببعيد ، لان صفات القراءة معتبرة في الأدعية والتكبيرات أيضا وان كان المتبادر من الخبر هو الأول ، فتأمل.
ثمّ قال الشارح أيضا ، ولو تساووا في الصفات أقرع بينهم كما في الفرائض.
وقيل المراد بالأسن : هو الأسن في الإسلام ، فتأمل :
ويحتمل عدم سقوط ولاية المرجوح ، سيما مع اتصافه بالشرائط ، فيكون التقديم والأولوية مستحبة ، ويحتمله ، سيما مع عدم اتصافه بها ، وما رأيت في كلامهم ما يكون صريحا فيه ، والظاهر الثاني ، وعموم أدلتهم يقتضي الاولى مع قولهم بأنه لا يشترط في الولاية الاستحقاق.
والعجب ان المصنف ما ذكر باقي الأسباب المرجحة ، ولا يبعد إتيان جميع ما ذكر في الجماعة هنا ، وسيجيء ، ويكون الاكتفاء لذلك.
قوله : «فان لم يكن بالشرائط ـ إلخ» الظاهر ان مراده الإشارة الى عدم سقوط الولاية وعدم وجوب تعيين شخص عليه ، بل له الولاية مع عدم الشرائط والتخيير فيمن يريد الا ان الاولى له اختيار الراجح مثل الأفقه بعد الاتصاف بالشرائط ، فما افهم ما أشار إليه الشارح بقوله : واعلم. انه يستفاد من قول المصنف ـ انه يقدّم الأفقه ، ثم قوله ، ولو لم يكن الولي بالشرائط المجوزة للإمامة استناب من يريد ـ ان الأفقه مقدم ، وان لم يكن عدلا ، ولا وجه له إلخ.
__________________
(١) سنن أبي داود. باب من أحق بالإمامة ، حديث (٥٨٢ ـ ٥٩٠) وفيه الحديث عن ابى مسعود البدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله اه) وفي الوسائل كتاب الصلاة باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١