وليس لأحد التقدم بدون اذنه
وامام الأصل أولى.
______________________________________________________
وأكده بقوله : وليس لأحد التقدم بدون اذنه دفعا لتوهم. انه إذا لم يتصف يتقدم كل من أراد كما يتوهم على ما مر ، فتأمل.
قوله : «وامام الأصل أولى» يحتمل ان يكون من كل احد حتى من الولي فلا يتوقف على اذنه ، لأنه قائم مقام النبيّ (ص) وهو (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (١) ولما رواه (في زيادات التهذيب) السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها. ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب (٢) بان يكون (هو) راجعا إلى الولي ، لا لسلطان ، فيكون الاذن عليه واجبا ، حاصله عدم التوقف على الاذن ، ووجوبه عليه على تقدير الاستيذان.
ويؤيده رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها
(٣) والروايتان ضعيفتان سيما الأولى ، فإن فيها النوفلي والسكوني (٤) وفي الثانية طلحة وهو بترى ، وقيل عامي (٥) مع ان الظاهر تقييد الثانية أيضا ، لحمل المطلق على المقيد ، والاولى ظاهرة في اشتراط أولوية الإمام بتقديم الولي ، والتأويل بعيد ، ويكون المعنى أولويته على تقدير اختيار الولي ، ويكون ضمير (فهو غاصب) راجعا اليه ، فهو يكون مثل غيره ، أو يكون ذلك واجبا على الولي فيكون مشروطا الا ان الشرط واجب ، والظاهر انه يؤل الى ما قلنا أولا.
الا ان يقال بعدم جواز تقديم الامام على تقدير فعله الحرام بتركه الاذن ، أو ان
__________________
(١) الأحزاب : ٦ اقتباس من الآية
(٢) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤
(٣) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني)
(٥) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد)