والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي. ويستحب له تقديمه
ولو أمت المرأة النساء ، والعاري مثله وقف في الصف ،
وغيرهم يتقدم وان كان المؤتم واحدا ويتفرد الحائض بصف.
______________________________________________________
الاولى للولي تقديمه حتى على نفسه ، والى الثاني أشار في المنتهى ، قال : إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت ان قدّمه الولي ، ويجب عليه تقديمه ، لقوله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ، والامام يثبت له ما ثبت للنبي (ص) من الولاية إلخ ، وظاهر الرواية هو الأول. وإذا حضر عليه السلام فهو اعرف بماله.
قوله : «والهاشمي أولى من غيره ـ إلخ» ظاهر العبارة أولويته من كل احد غير الامام ، بمعنى انه يتقدم على تقدير كونه وليّا ويترك له الباقي.
أو يختاره الولي على غيره مطلقا وان كان غيره أفقه وأسن واقرء وأقدم هجرة ، وأصبح وغير ذلك من المرجحات.
ويحتمل التقديم على تقدير التساوي في باقي المرجحات ، وقال في الشرح : قال في الذكرى لم أقف على مستنده ، ويحتمل كونه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله ، ولقوله (ص) قدموا قريشا ولا تقدموها (١) وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مثبت في رواياتنا ، وبأنه أعم من المدعى. ولا يضر ، لأنه في المندوبات ، ولانه يفيد المطلوب ولا يضر دلالته على غيره أيضا فيخصص بغيره.
قوله : «ولو أمّت المرأة النساء ـ إلخ» دليله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال لا ، الأعلى الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهنّ فتكبر ويكبرن
(٢) واما في العاري : فقال الشارح : الدليل عدم ظهور العورة ، ويفهم من العبارة انهم لا يجلسون ، كاليومية كأنه بناء على عدم دليل عليه ، وعلى ان الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف ، وقد أشرت إليه فيما سبق.
قوله : «وغيرهم ـ إلخ» الجمع. باعتبار كثرة الموارد أو باعتبار تغليب
__________________
(١) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ حرف القاف ، وتمام الحديث (ولولا ان تبطر قريش لأخبرتها بمالها عند الله)
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١