والتربيع.
______________________________________________________
إذا خرج من قبره الى الموقف (١) أو مما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال من تبع جنازة كتب الله (من الأجر ـ ئل) له أربعة قراريط ، قيراط باتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية (٢) وقال الباقر عليه السلام من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر ، فإذا مشى حتى تدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل احد (٣)
حيث أطلق اتباع الجنازة وأريد إلى حين الدفن ، وانه ما عين قيراط الا لمن تبعه حتى يصلى عليها.
وفيه تأمل ، لأن غاية ما يدل ان لا يكون له ما ذكر بمجرد التبعية في الجملة ، ولا يلزم منه ان لا يكون له شيء أصلا ، والا يلزم ان لا يكون له شيء قبل الدفن أيضا ولو صلى ، من الخبر الأول ، فتأمل.
قوله : «التربيع» كأن دليله الخبر والإجماع المذكور في التذكرة.
قال الشارح : التربيع هو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف اتفق. وهو اولى من الحمل بين العمودين كما استحبه العامة.
قال الباقر عليه السلام السنة ان يحمل السرير ، من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (٤) :
وكان التقييد بالرجال. لعدم الاستحباب للنساء بل يكره الخروج لهن إلا العجائز : ولا يبعد الاستحباب لهن مع التعذر وإيجاب الدفن حينئذ عليهن.
وروى ان زينب بنت (النبي خ) رسول الله صلى الله عليه وآله توفيت ، وفاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها (٥) كأنها ليست مكروهة لها ولمن معها.
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب الدفن حديث ـ ٢
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب الدفن حديث ـ ٣
(٤) الوسائل باب (٧) من أبواب الدفن حديث ـ ٢
(٥) الوسائل باب (٣٩) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١ وهذا الحديث هو الذي ينقله المصنف بعد أسطر عن المنتهى ، عن يزيد بن خليفة ، فلاحظ.