والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته ، وتحرسه عن هوام السباع ، على الكفاية ،
وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.
والكافرة الحامل من مسلم تستدبر بها ،
______________________________________________________
والذي يدل على الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا يسلّ سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر (١)
وما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا (٢)
قوله : «والواجب دفنه إلخ» قال في الشرح : القيد في الحفيرة احتراز عن غيره مما يستر على وجه الأرض سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه ، ولعل دليلهم ، الإجماع ، وفعلهم عليهم السلام ، والتأسي.
والمراد بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا ، ومعلوم كون الواجب كفاية ، لأن الغرض يحصل مما فعل ، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له.
واما وجوب الاضجاع المذكور ، فلعل دليله ، فعلهم عليهم السلام ، والتأسي ، وفعل الصحابة والتابعين والعلماء ، وفي افادة ذلك الوجوب تأمل واضح ، وما رأيت غيره دليلا :
فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد ، الا ان يعلم الإجماع أو دليل آخر ، ومعلوم سقوطه إذا تعذر ، كالواقع في البئر وغيره ، كباقي الاحكام.
واما دليل دفن الكافرة المذكورة ، مع تحريم دفن الكافر مطلقا ، فكأنه الإجماع : قال الشارح : قال في التذكرة : وهو موضع وفاق.
وما نقل عن الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها؟ فكتب يدفن معها (٣) قال الشارح والأصل في الدفن : الحقيقة شرعا ، فليس بخال عن الدلالة.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٨) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٣٨) من أبواب الدفن حديث ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٣٩) من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ٢ وما نقله مروي بالمضمون