واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس ،
______________________________________________________
قال : حد القبور إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر. واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، (والظاهر ان قوله : وقال : إلخ ، كلام ابن أبي عمير) قال : ولما حضر على بن الحسين عليهما السلام الوفاة ، أغمي عليه ، فبقي ساعة ، ثم رفع عنه الثوب ، ثم قال : الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرشح (١) قال : ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام (٢) فلعله للإرسال والإجماع حمل على الندب.
واما القامة ، فلا دليل عليها على ما نعرف ، بل هذه المرسلة دليل على عدمها ، الا انها ذكرها الأصحاب ، ويفهم من قوله : (وبعضهم قامة).
ويؤيد عدم التعميق وكراهته ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع (٣)
والظاهر من الترقوة ، ترقوة مستوي القامة ، أو أقل ما يصدق ، قال في المنتهى ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة بلا خلاف.
قوله : «واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس» دليل استحبابه كأنه الإجماع المفهوم من المنتهى ، وقوله عليه السلام اللحد لنا والشق لغيرنا (٤) وغيره.
فما يدل على الشق ، فاما محمول على التقية ، أو الجواز مثل قول أبي جعفر عليه السلام فاحفروا وشقوا لي شقا ، فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد لحد له فقد صدقوا (٥) وفيه إشعار بالتقية.
قال المصنف معنى اللحد انه إذا بلغ ارض القبر حضر في جانبه مما يلي القبلة
__________________
(١) الرشح عرق الأرض ونداوتها مجمع البحرين
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٢ والخبر مروي بطوله في التهذيب باب تلقين المحتضرين وفي الكافي باب حد حضر القبر إلخ
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٤) سنن الترمذي ، كتاب الجنائز باب (٥٣) حديث ١٠٤٥ ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال : قال النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلم «اللحد لنا والشق لغيرنا»
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب الدفن حديث ـ ٢