وصب الماء من قبل رأسه دورا ،
ووضع اليدين عليه.
______________________________________________________
ويدل على كيفية الرش ، ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : السنة في رش الماء على القبر : ان تستقبل القبلة وتبدء من عند الرأس إلى عند الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب الأخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة (١)
واما كون الابتداء من جانب القبلة أو غيرها فلا يدل عليه شيء ، ولا يبعد أفضليته جانب القبلة للتيمن ، ولا يبعد فهم الابتداء من غير جانب القبلة من الخبر ، فافهم.
ويدل أيضا عليها أخبار كثيرة مثل رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أمرني أبي ان أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ، وذكر ان الرش بالماء حسن (٢) وما في حسنة حماد (حين يوصى الصادق عليه السلام) فقال أبو جعفر عليه السلام إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء (٣) وهذه تدل على وجوب الغسل والكفن في الجملة ، وكان للإجماع ونحوه. حمل الرفع والرش على الاستحباب وسماها في المنتهى بالصحة ، مع وجود إبراهيم بن هاشم. وذلك هين.
ويدل على ثواب الرش ما روى في الكافي عن ابن أبي عمير في الحسن ـ لإبراهيم ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رش الماء على القبر تتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب (٤) وإرساله لا يضر كما هو المقرر عندهم فالحديث معتبر الاسناد ، ولا يبعد جعله دليل الاستحباب (مطلقا ـ خ)
واما وضع اليد على القبر ، فاستحبابه هو المشهور ، وعليه دلت الروايات ، منها ما
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٣١) من أبواب الدفن حديث ـ ٧
(٣) الوسائل باب (٣١) من أبواب الدفن حديث ـ ٥ وصدر الحديث هكذا (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أبي قال لي : ذات يوم في مرضه ، يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم ، قال : فأدخلت عليه أناسا منهم ، فقال يا جعفر : إذا أنا مت الحديث)
(٤) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الدفن حديث ـ ٢