وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى
______________________________________________________
جواز القضاء من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وكذا من بعد العصر الى الغروب : بل ورد بفعل مطلق النافلة أيضا في هذه الأوقات الخاصة ، الرواية (١).
على انه لا منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب ، بل المطلق ، الا ان يثبت نفى الكراهة وليس بظاهر إلا في الصلوات الخمس أو الأربع بحذف صلاة الإحرام : نعم لو ثبتت المنافاة ـ وكانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا وثابتة للمطلق ـ كان الجمع المشهور جيدا : وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر اما عدم الكراهة مطلقا ، لعدم صحة الدليل الخاص ، وعدم حجية المفهوم ، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكور. واما استثناء يوم الجمعة ـ من كراهة الصلاة عند قيام الشمس في ذلك اليوم ـ فدليله الرواية الدالة على الركعتين حينئذ (٢) وغيرها من الروايات : مثل رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة (٣) ومثلها رواية أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله (٤) وكأنه لا خلاف فيه : وليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.
قوله : «(وأول الوقت أفضل إلخ)» قد مر ما فيه الكفاية من الآية والاخبار : بل يدل عليه العقل أيضا.
واما دليل الاستثناء : فروايته خاصة بمحالها.
قال في الشرح : وهي سبعة عشر موضعا.
الأول : تأخير الظهر إذ اشتد الحر : لما روى عن النبي صلى الله عليه
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥ ـ ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ وفيه (عن رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر).
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٦ ـ ولفظ الحديث (إذا قامت الشمس فصل الركعتين الحديث).
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٦.
(٤) سنن أبي داود : باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال : حديث (١٠٨٣) ولفظ الحديث (. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم : انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ، وقال : ان جهنم تسجّر الا يوم الجمعة).