ونزول ذي الرحم إلّا في المرأة.
______________________________________________________
ما مر (من الإسراف خ)
قوله : «ونزول ذي الرحم إلخ» يدل على كراهة نزول الوالد قبر ولده بمعنى إنزاله في لحده ، ما روى في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده (١)
وحسنة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للرجل ان ينزل في قبر ولده (٢)
وما روى في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ان الرجل يدفن ابنه؟ قال : لا يدفنه في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال : نعم ، لا بأس (٣) وفي كل هذا دلالة على اختصاص الكراهة بالوالد ، وتصريح بنفي البأس والأذن في الولد : وكذا في روايتين أخريين عنه عليه السلام ان الرجل ينزل قبر والده ولا ينزل في قبر ولده (٤) والأصل يؤيده : وأوّل بعدم تأكيد الكراهة في الوالد. للكراهة فيه أيضا ، لأنه يورث القساوة ، ولقول الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده والعلة غير ظاهرة ، ووجودها في اهالته التراب لا يستلزم في النزول ، والخبر ما رأيته ، والشارح نقله (٥) ولو ثبت فالحمل لا بأس به ، والا فالأولى عدم الكراهة في الولد. بل في جميع الأقارب إلا الأب : ويؤيده تعلق احكامه بالولي ، وكذا ما مر في بعض الاخبار من نزول اولى الناس به والتلقين (٦)
وبالجملة دليل الكراهة مطلقا غير واضح. لكنها مشهورة ، فكأنها إجماعية والّا فالظاهر العدم.
نعم الإهالة مكروهة لمطلق الأقارب كما مر.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب الدفن حديث ـ ٢
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (٢٥) من أبواب الدفن حديث ـ ٦
(٤) الوسائل باب (٢٥) من أبواب الدفن حديث ـ ٥ ـ ٧
(٥) نقله في روض الجنان ص ٣١٨
(٦) راجع الوسائل باب (٢٠) و (٢٤) من أبواب الدفن.