.................................................................................................
______________________________________________________
بن جعفر على الكراهة بعده لعدم الصحة ، فان على بن أسباط في الطريق (١) قيل : انه فطحي ومات على ذلك وقيل رجع ، وما يعلم نقله حين الاستقامة على تقدير التسليم ، وقال المصنف : هذا الخبر حسن ، وفيه تأمل ، لما عرفت ، فتأمل.
فالكراهة ـ بعد الاندراس كما يدل عليه (جدد) ، وقول الأكثر ـ غير بعيد.
ثم انه قيل : ان قبور المعصومين مستثنى من ذلك ، لتعظيم شعائر الله ، وبقاء الرسم لتحصيل الزيارة الموجبة للثواب العظيم ، ولهذا ما نقل المنع عنه في الأزمنة السابقة ، بل يعمرون دائما ، ويوقفون عليها أوقافا كثيرة ، ويدل عليه ما ورد في تعاهد قبورهم والتعمير والصلاة عند قبر الحسين عليه السلام الفريضة بكذا والنافلة بكذا كما سبق ، وسيجيء في الزيارات أيضا ، بل ذلك متعارف في أولاد الأئمة عليهم السلام أيضا ، بل سائر العلماء والصلحاء ، بين العامة والخاصة ، فلا يبعد تخصيص الكراهة بغير هم أيضا ويحتمل ان يكون ذلك كان ابتداء قبل الاندراس ، وما جدد ، بل رمّ. فلا ينافي الجمع المشهور.
وان يكون المراد. بالبناء المنهي ، البناء على القبر بحيث يصير تحت الحائط ، فإنه غير مناسب : لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
ويؤيده قوله عليه السلام (والجلوس عليه (٢)) فإنه معلوم كون المراد به الجلوس على القبر ، بمعنى كونه تحته ، وكذا التطيين والتجصيص ، وذلك لا ينافي التعمير ، بجعل بناء عليها بحيث يكون تحت القبة وتعمير تحت القبة وتجصيصها وتطيينها وتزيينها ، ولا وضع الصناديق المزينة والأقمشة النفسية على القبور ، وذلك هو المتعارف والمتداول ، لا البناء والتجصيص والتطيين على نفس القبر ، فيبقى ذلك غير مكروه في قبر أحد أو يحمل التطيين على التطيين (الطين خ) من غيره ، والتجصيص على داخل القبر بمنزلة وضع الآجر واللّبن والتبيض.
وفي المنتهى حمل التجصيص في قبر ابنته عليه السلام على التطيين ، وهو بعيد.
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن على بن أسباط ، عن على بن جعفر آه)
(٢) الوسائل باب (٤٤) من أبواب الدفن ، قطعة من حديث ـ ١