والنقل الا الى احد المشاهد ،
ودفن الميتين في قبر واحد ،
______________________________________________________
والله يعلم ، فالأصل يفيد الجواز والاحتياط يقتضي الاجتناب ، فتأمل.
وحمل في المنتهى نهى البناء على القبور على المواضع المسبلة لكونها مقبرة ، فإن فيه تضييقا على الناس ، اما في الاملاك فلا مانع ، وقال : ويكره المقام عندها ، وقد مر الصلاة عليها وبينها ، وقيل : يكره المشي عليها.
قوله : «والنقل إلخ» لعل دليله منافاة النقل ، للتعجيل المأمور به في الخبر المحمول على الاستحباب ، لعدم وجوب التعجيل عندهم ، بل هو مستحب ، وهو خبر عيص في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ، قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه ، وعجله (١) وغيره.
وقال الشارح : يستحب النقل الى المشاهد رجاء لشفاعتهم ، وتبركا بتربتهم ، وتباعدا من عذاب الله تعالى ، وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام الى زماننا ، فكان إجماعا قاله في التذكرة.
وفي الذكرى : لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء ، استحب النقل إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم ، وقريب منه ما في المنتهى ،
وقال الشارح : ويجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميت بانفجار ونحوه لبعد المسافة أو غيرها (وكأن ذلك مأخوذ من حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (٢) فلا ينبغي هتك حرمته ، بل يحرم كما يفهم من قولهم ومن الخبر) ثم قال أيضا : هذا كله في غير الشهيد ، فإن الأولى دفنه حيث قتل ، لقوله صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم (٣)
قوله : «ودفن الميتين في قبر واحد» قال الشارح : ابتداء ، أو في أزج معد
__________________
(١) الوسائل باب (٤٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٦
(٢) الوسائل باب (٥١) من أبواب الدفن حديث ـ ١ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء)
(٣) سنن أبي داود ، كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك حديث ـ ٣١٦٥ ولفظ الحديث (عن جابر بن عبد الله قال : كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم ، فجاء مناد النبي صلى الله