والاستناد الى القبر والمشي عليه.
______________________________________________________
لدفن الجماعة ، اما لو دفن الأول ثم أريد نبشه لدفن الأخر ، حرم ذلك ، الان القبر صار حقا للاول ، ولاستلزامه النبش والهتك المحرمين.
ولزوم الهتك غير واضح ، ولعل تحريم النبش إجماع.
واما دليل الكراهة فغير واضح ، فكان كونه خلاف المتعارف المعمول في زمانهم عليهم السلام ، أولا مكان حصول العقاب لأحدهما دون الأخر فيتأذى ويتضح حال الأخر عنده ، وغير ذلك. قال الشارح : وهو أيضا مخصوص بغير ضرورة ، واما معها فتزول ، ولا بأس.
قوله : «والاستناد الى القبر والمشي عليه» قال الشارح : ونقل المصنف في التذكرة الإجماع ، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وتصل النار الى جسده أحب الى من ان يجلس على قبر (١)
والمراد به المبالغة في الزجر وكأنه ، للإجماع وعدم صحتها ما ذهبوا الى التحريم ، بل أوّلوا الخبر.
ولرواية الصدوق في الفقيه عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استراح الى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه (٢) وقال الشارح : وحمل على الداخل لأجل الزيارة ، توفيقا ، والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيارة وعدم الاقتصار على زيارتها إجمالا ، على طريق الكناية ، والحمل لا يخلو عن بعد.
فيمكن حمل المنع الذي بالإجماع في (المشي) على المشي استخفافا ، وهذا الخبر على غيره فيبقى على عمومه الظاهر ، مع عدم نص في المشي ، وعدم ثبوت الإجماع ، فتأمل وما مرّ من الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انما دل على الجلوس.
__________________
عليه (وآله) وسلم فقال : ان رسول الله (ص) يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم)
(١) سنن ابن ماجة ، كتاب الجنائز باب (٤٥) حديث ١٥٦٦ ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه ، خير له من ان يجلس على قبر)
(٢) الوسائل باب (٦٢) من أبواب الدفن حديث ـ ١