ويحرم نبش القبر ،
ونقل الميت بعد دفنه ،
______________________________________________________
قوله : «ويحرم نبش القبر» قال الشارح. لما فيه من المثلة بالميت والانتهاك لحرمته ، وهو في الجملة إجماعي واستثنى منه مواضع ، (الأول) إذا بلى الميت وصار رميما ، (الثاني) : إذا دفن في الأرض المغصوبة ، (الثالث) : إذا كفن في المغصوب (الرابع) : إذا وقع في القبر ماله قيمة (الخامس) : نبشه للشهادة على عينه.
ويمكن استثناء من دفن بغير غسل أو كفن ، قاله في المنتهى ، وفي المثلة والانتهاك بمجرد النبش تأمل ، فالدليل هو الإجماع لو ثبت.
قوله : «ونقل الميت بعد دفنه» قال الشارح : لتحريم النبش واستدعاء الهتك وان كان ذلك الى احد المشاهد المشرفة على المشهور ، ونقل المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا ، وقال الشيخ : ان به رواية سمعناها مذاكرة ، وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام ان موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله الى الشام (١) وهذا يومي الى الجواز ، لان الظاهر من الصادق عليه السلام تقريره له ، كحديث (ذكري حسن على كل حال) في باب التخلي (٢) ولان الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن ، من الشفاعة ودفع العذاب حاصل بعده ، لكن يشترط على ذلك ان لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله عليها هتكه ومثلته ، وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا ، وبعضهم الى جوازه لصلاح يراد بالميت (٣)
وأنت تعلم انه ليس بمستلزم للنبش ، لاحتمال النقل من غير نبش ، وأيضا إنما الكلام في النقل ، ولو فعل الحرام ونبش ، هل يحرم النقل أولا ، فلا يدل تحريمه ، على تحريمه ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ٢
(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال : الهى انه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ان ذكري حسن على كل حال)
(٣) الى هنا كلام الشارح