ودفن غير المسلمين في مقابرهم ،
إلا الذمية الحاملة من مسلم.
وشق الثوب على غير الأب والأخ.
______________________________________________________
قوله : «ودفن غير المسلمين في مقابرهم» قال الشارح : وهو موضع وفاق (١) لكن يجب مواراتهم لدفع تاذى المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن ، وفي غيره مقابر المسلمين.
وكان التقييد (التعيين خ) في مقابرهم ، لما ذكره الشارح ، فإنه دفن بحسب الظاهر ، ولكن وجوب الدفن لدفع الأذى عن المسلمين غير معلوم ، الا ان تثبت الكبرى وهو غير ظاهر الا ان يدعى الإجماع فيه. والظاهر ان لا دليل لهم إلا الإجماع وذلك متحقق في مقابرهم على ما يفهم وفي غيرها ، غير معلوم ، فقد يكون القيد لذلك وعدم قصد التعظيم بالدفن لا بد منه مطلقا.
ويحتمل ان يكون دليل التحريم ، حصول أذى المسلمين بعذابه في القبر ، فينبغي ان يبعد عنهم ، ولا يبعد على تقدير وجوب دفع الجيفة ، دفنه في مقابرهم على تقدير عسر غيره ، الا ان يكون المقبرة مسبلة ، ويلزم منه وجوب دفن الحيوانات الجائفة ، والظاهر انه ليس كذلك
قوله : «الا الذمية إلخ» وقد مر دليله ، والتقييد بالذمية لوجود الكتابية في الرواية (٢) فلا يبعد الاختصاص ، ويحتمل التعميم للعلة المفهومة.
قوله : «وشق الثوب إلخ» (٣) قال الشارح ، لما فيه من إضاعة المال ، والسخط بقضاء الله.
وحصول الإضاعة المحرمة هنا ممنوع ، وكذا السخط ، فإنه قد يفعل بمجرد
__________________
(١) قال الشارح بعد قوله (وهو موضع وفاق) ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفار ، وأطفالهم في حكمهم آه
(٢) الوسائل باب (٣٩) من أبواب الدفن حديث ـ ٢ ولا يخفى انه ليس في الحديث كلمة الكتابية بل (اليهودية والنصرانية) فراجع
(٣) لا يخفى ان جملة (وشق الثوب إلخ) في النسخ الخطية من الإرشاد وكذا في روض الجنان ، مقدم على قوله : (ودفن المسلمين إلخ) والأمر سهل