.................................................................................................
______________________________________________________
المخالف وحضور جنائزهم (١) الا ان تحمل على التقية ، ولا ضرورة والاخبار في التعزية عامة ، وكذا كلامهم ، فإنه يفيد تعزية كل مسلم ، نعم لو كان ناصبيا أو قيل بكفرهم لا يبعد ذلك :
ولا يبعد الكراهة والاستحباب ، لو كان الغرض مجرد العمل بالخبر ، سيما إذا كان رحما من غير تودد ، لعموم أدلة صلة الرحم ، ولا يجب إلّا في محل التقية ومصلحة دينية ، قال المصنف فيه : لو كان في تعزية الكافر مصلحة دينية أو دنيوية استحبت ، بل قد تجب لحفظ الدين والدنيا.
وقال أيضا : يدعو للذمي إذا عزاه ، بإلهام الصبر والبقاء ، ولا يدع له بالأجر ، وفي البقاء تأمل ، إذ الدعاء للظالم العاصي بالبقاء ، منهي عنه ، لما روى انه من دعا لظالم بالبقاء ، فأحب أن يعصى الله في الأرض (٢) الّا ان تحمل على الضرورة.
وقال أيضا : يستحب التعزية لجميع أهل المصيبة صغيرهم وكبيرهم.
كأنه يريد ، الذي يفهم التعزية ، ذكرهم وأنثاهم ، عملا بالعموم ، ولا ينبغي ان تعزى النساء الأجانب ، خصوصا الشواب.
دليل التخصيص والكراهة غير ظاهر ونجد العمل بالعموم اولى. بل النساء أحوج ، لقلة صبرهن وعقلهن ، خصوصا من العالم المسموع قوله فيهن ، مع شدة جزعهن سيما في العجائز الا ان يخاف فتنة ، لعله المراد ، فتأمل.
وقال فيه أيضا : لو سقط إنسان في بئر فمات فيها ، فإن أمكن إخراجه وجب ليغسل ويكفن ويصلى عليه ولو لم يمكن إخراجه طمت عليه البئر وجعلت قبر إله ، لأجل الضرورة. واستدل بخبر علاء بن سيابة في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج ، وقع فيه رجل ، فمات فيه ، فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه ، تعطّل وتجعل قبرا ، وان أمكن إخراجه ، أخرج
__________________
(١) راجع الوسائل باب (١) من أبواب أحكام العشرة.
(٢) الوسائل باب (٣٧) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث ـ ٥ وباب (٤٤) من أبواب ما يكتسب به حديث ـ ٥ ولفظ الحديث (ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب ان يعصى الله) فراجع