ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه :
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم
______________________________________________________
السادس عشر : تأخير صلاة الليل الى آخره.
السابع عشر : تأخير ركعتي الفجر الى طلوع الفجر الأول (١).
قوله : «(ولا يجوز تأخيرها إلخ)» دليل عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة ظاهر : لانه ترك الواجب ، وترك الواجب لا يجوز : وكذا التقديم ، لانه تشريع :مع ان في بعض الاخبار (٢) اشارة اليه : ويحتمل إطلاق الصلاة كما هو ظاهر العبارة.
قوله : «(ويجتهد إلخ)» دليل وجوب العلم بالوقت ظاهر ، بل إجماعي على ما أظن ، ولا يحتاج الى الدليل : ولانه موقوف عليه الواجب المطلق ، والا لم يجب أول الوقت الا نادرا.
واما وجوب الاجتهاد : فلأنه إذا لم يحصل العلم ، وجب ما يقوم مقامه ، وهو الظن عن أمارات شرعية ، وهو الذي يحصل بالاجتهاد : ولكن ينبغي عدم الاكتفاء به إذا تمكن من تحصيل العلم ، فلا يعتمد حينئذ على تقليد العدل الواحد وان أخبر عن العلم ، الا مع انضمام ما يثمر العلم من القرائن ، فإن الخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم.
واما إذا كانا عدلين : فالظاهر الجواز ، لأنه حجة شرعية : ويعلم ذلك من قول الأصحاب ، ومما قيل في الأصول أيضا : ان العمل حينئذ على العلم ، لان الدليل الدال على قبولها علمي من الكتاب ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع ، فلا يبعد ذلك. ولو كان الواحد أيضا كذلك لا فرق ، وذلك أيضا غير بعيد سيما إذا كان ضابطا عارفا صاحب احتياط تام ، حتى انه قد يحصل العلم.
ويعلم من المنتهى الاعتماد على المؤذن العارف الثقة مع عدم تمكنه من تحصيل العلم ، ودليله بعض الاخبار ، من غير قيد عدم التمكن العلم ، فقيد به بدليل العقل ، وكذا الثقة والعرفان ، وهو مثل (المؤذنون أمناء) (٣).
__________________
(١) وقد أنهى في الذخيرة موارد جواز التأخير إلى سبعة وعشرين ، فراجع.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب المواقيت فراجع.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام في المؤذنين انهم أمناء).