والفوائت تترتب كالحواضر ، فلو صلى المتأخر ثم ذكر عدل مع الإمكان.
______________________________________________________
ولو ذكر في الأثناء عدل الى الظهر : والظاهر انه يصح ذلك ولو كان في الوقت المختص ونقل إليها قبل الخروج عن العصر.
ويتخيل عدم الصحة في المختص ، لان ما فعله غير محسوب من العصر ، بل لا عبادة : لنية العصر قبل وقته فكيف يصح جعله ظهرا :
فلعل خصوصية النية مغتفرة ، ويكفى كونه صالحا للظهر في الجملة ، وفي اخبار العدول اشارة اليه ، حيث وقعت مطلقا : مثل رواية الحلبي إلى قوله : فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى (١) وغيرها من الاخبار الكثيرة : حيث ما فصل بوقت الاختصاص والاشتراك ، فيدل على العموم :
وهذا الحكم مما لا بأس به على تقدير ثبوت الاشتراك.
ومثل هذا يدل على عدم الاعتداد بالنية كثيرا : حتى ان ظاهر بعض الاخبار خال عن الأثناء ، بل يدل على جعلها الاولى ولو كان بعد الفعل ، وذلك موجود في صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنها هي أربع مكان اربع (٢) وفي مثله دلالة صريحة في عدم الاعتداد بالنية على الوجه الذي ذكروها ، ولو كان به قائلا لكان القول به متعينا.
وهذه (٣) طويلة تدل على ترتب الحاضرة على الفوائت في الجملة : وعلى الترتيب بينها : وروايات أخر تدل عليه : وكذا روايات العدول : وهي دليل قول المصنف.
(والفوائت تترتب كالحواضر إلخ) والظاهر أيضا على تقدير العلم ، لا خلاف بينهم على ما أظن إلا ما ذكر في الذكرى : من القول باستحباب
__________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١.
(٣) أي الرواية المتقدمة.