والا استأنف. ولا تترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأى.
الفصل الثالث ، في الاستقبال :
يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض الصلوات ، وعند الذبح ،
واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه.
______________________________________________________
الترتيب ، وقال انه مردود ، ودليله ظاهر الروايات.
وقوله : «(والا استأنف)» أي لو لم يكن العدول ممكنا ـ بان شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة ـ أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء.
واما دليل قوله : «(ولا تترتب الفائتة إلخ)» فقد مضى مشروحا مفصلا (١).
قوله : «(يجب استقبال إلخ)» الظاهران الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية : وبالنسبة إلى الذبح أيضا ، لأن تركه سبب لتضييع المال ، فلا يبعد كونه حراما ، ويحتمل الشرطية فقط.
وقال الشارح : وعند الذبح بمعنى الشرط ، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه :
ولا يحتاج الى هذا التفصيل ، فتأمل ، مع ان الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.
واما دليله : فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة : فظاهر كلامهم استقبال العين مع الإمكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود الى السطح ، أو الرواح الى محل يراها كمن كان في الأبطح : ودليلهم ، وجوب استقبال البيت بالنص (٢) والإجماع ظاهرا ، فلا يترك مهما أمكن.
والظاهر انه إجماعي في الذبح أيضا.
واما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه.
__________________
(١) في شرح قول الماتن : ويقضى الفرائض إلخ.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القبلة فراجع.