ويستحب للنوافل : وتصلى على الراحلة ، والى غير القبلة ،
______________________________________________________
والدفن ، وهو آخر أمر العباد ، مع وجوبه وكونه بهذه الدقة ، وعدم جواز التقليد فيه ، ولا يليق أيضا إهماله وتركه إهالة على علم الهيئة : لأنه لا يحصل الا لمن يصرف أكثر عمرة ، بل كله فيه ، وترك غيره ، مع ذكاء تام ، فكيف يكلف به في أول البلوغ ، وكيف يكلف الغير من النساء العجائز التي لا تعرف شيئا ، بل أكثر الناس رجالا ونساء كذلك ، مع اهتمام الشارع بسائر الأحكام حتى أحكام الخلاء بالتفصيل ، ومندوبات الأذان وغيرهما : فلو لا خوف المخالفة لا كتفيت بظاهر (شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) في الآية المتقدمة والسنة المطهرة سيما للعامي ، وجوزت له تقليد العارف الموثوق به ، ومع ذلك ، ظني ذلك.
ولكن الكلام في العمل على ظني فإنه لا يغني من الجوع : على ان اكتفاء الأصحاب ـ بمثل قبور المسلمين وقبلتهم ، مع عدم ظهور الفساد : والاكتفاء بالنظر الى الجدي وجعله بحسب ظنه الى المنكب أو الكتف لجميع أهل العراق على الاجمال : وكذا اعتبار الشرق والغرب مع مخالفتهما للجدي ـ قريب مما قلته ، فتأمل ، واعتد بالإخلاص فإنه الأصل والأساس ، والله الموفق للسداد والصواب ، واليه المرجع والمآب.
قوله : «(ويستحب للنوافل)» يحتمل ان يكون المراد به : معناه الظاهر ، كما هو الظاهر ، ومذهب المصنف هنا لما هو المفهوم من قوله : و (الى غير القبلة) : وان يكون بمعنى الشرط كالطهارة لها :
ويدل على الأول ، الأصل ، وقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) فإنه حمل على الندب مطلقا ، للدليل على وجوب الجهة المعينة ، في الفريضة من الكتاب ، والسنة والإجماع ، ولا ضرورة لحمله على حال السفر والركوب ، ولا على النسخ : ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة فيها ، للرواية الصحيحة ان قوله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ) ، في الفريضة ، مثل ما روى في الفقيه : فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) ، وفعلهم ـ دائما صلوات الله عليهم ، النافلة على القبلة ، لو ثبت ـ