ولا يجوز ذلك في الفريضة إلّا مع العذر ، كالمطاردة
______________________________________________________
الخبر ، ولأن القبلة أشرف ، وشرط في الجملة : ويحمل غيرها على الرخصة والتجويز : ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال : ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول ، وتخوفت فوت ذلك ان تركته وأنت راكب ، فنعم : والا فإن صلاتك على الأرض أحب الى (١) ويفهم منه انه متى تيسر مع الشرائط التامة فهو أفضل.
واما الفرائض على الراحلة وماشيا حال الاضطرار : فيؤتى بها على ما أمكن : واما اختيارا ماشيا ، وعلى الراحلة حال السير ، والوقوف بحيث لا يؤمن من التحرك ، فالظاهر عدم الجواز عليها ، بل حين عدم التحرك أيضا بل كاد ان لا يكون فيه خلاف.
واما المعقولة بحيث يؤمن من تحركها ويستوفى الافعال ، والأرجوحة (٢) كذلك ، فقال المصنف في المنتهى (٣) : بعدم جواز الفريضة عليهما اختيارا : واستدل الشارح على عدم الجواز على الراحلة مطلقا ، معقولة وغيرها ، بصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : لا يصلي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة (٤)
قال : ووجه عمومها الاستثناء المذكور : قال : من الاخبار الشاملة لما ذكر وللمعقولة ،
قال : فالقول بالفرق ضعيف.
وهذه الصحيحة رأيتها في الأصول في آخر باب صلاة المضطر من الزيادات ، وتتمتها (ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومي في النافلة إيماء).
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب القبلة حديث ـ ١٢ ـ
(٢) في حديث عائشة وزواجها (انها كانت على أرجوحة) الأرجوحة حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه : النهاية لابن أثير.
(٣) قال في المنتهى السادس : البعير المعقول والأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصح الفريضة فيهما مع الاختيار ، لأنهما لم يوضعا للقرار بخلاف السفينة الجارية والواقفة لأنها كالسرير والماء كالأرض انتهى
(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب القبلة حديث ـ ١ ـ