.................................................................................................
______________________________________________________
كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : نعم (١) وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ، ما أعرفه الآن (٢) : لكنهم قالوا : طريقه فيه اليه صحيح ، فيحتمل الصحة ، وهي ظاهرة في جواز صلاة النذر على الدابة ، ولا فرق بين الفرائض : فأقل الحال ان يحمل على المعقولة ، للجمع : وورد في الاخبار الصحيحة : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير (٣) وظاهر مثلها فيما ذكرناه ، بان قد يكون في المعقولة ، حيث انها غير مقيدة بالضرورة (٤) ، ومجرد المطر وبلة الأرض ليس بضرورة مجوزة ، فيكون إشارة الى ان مع عدم الضرورة الاولى هو الترك ، الله يعلم.
ورأيت خبرا صحيحا دالا على جواز الفريضة في مثل الأرجوحة : وهي رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال : ان كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس (٥) وترك التفصيل يدل على العموم : قال في الذكرى : وهذه تعطى جواز الصلاة في الأرجوحة.
واما الصلاة في السفينة : فان لم يمكن الخروج ، لا كلام في صحة الصلاة فيها ، والصلاة مهما أمكن قياما أو قعودا ، ويتحرى القبلة ، ويدور معها إلى القبلة حيث أمكن : ويدل عليه الاخبار أيضا (٦) ، مع وضوحه ، وكذا لا كلام (٧). بشرط استقرارها ووقوفها بالكلية وعدم التحرك أصلا.
واما حال السير مع الإمكان : فالقوانين الفقهية تقتضي الخروج ، والصلاة في مكان مستقر ، والى القبلة : ويدل عليه حسنة حماد بن عيسى ،
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب القبلة حديث ـ ٦ ـ
(٢) وسنده كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب القبلة حديث ـ ٥ ـ ٨ ـ ٩ ـ
(٤) ولكن في مكاتبة الحميري الى أبي الحسن عليه السلام قيد الحكم بالضرورة الشديدة راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب القبلة حديث ـ ٥ ـ
(٥) الوسائل باب (٣٥) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
(٦) الوسائل باب (١٣) من أبواب القبلة فراجع.
(٧) يعنى لا كلام في صحة الصلاة إذا كانت السفينة مستقرة.